نام کتاب : الذريعة الى اصول الشريعة نویسنده : السيد الشريف المرتضي جلد : 2 صفحه : 603
و - أيضا - فإن شرائع من تقدمه (1) مختلفة متضادة ، فلا يصح
كونه متعبدا بكلها ، وإن (2) كان متعبدا ببعضها ، فلا بد من تخصيص ودليل
يقتضيه ، فإن ادعوا أنه متعبد بشريعة عيسى (3) - عليه السلام - لانها ( 4
) ناسخة لشريعة من تقدم ، فذلك منهم ينقض تعلقهم بتعرفه الرجم من اليهود
في التورية .
فأما رجوعه - عليه السلام - في رجم المحصن إليها ، فلم يكن لانه كان
متعبدا بذلك ، لانه لو كان الرجوع لهذه العلة ، لرجع - عليه السلام - في
غير (5) هذا الحكم إليها ، وإنما رجع لامر آخر (6) ، وقد قيل : إن سبب
الرجوع أنه - عليه السلام - كان (7) خبر بأن حكمه في الرجم يوافق ما (8)
في التورية ، فرجع إليها تصديقا لخبره وتحقيقا لقوله (9) .
باب الكلام في الاجماع
اختلف الناس في هذه المسألة : فقال أكثر المتكلمين
1- ب وج : تقدم .
2- الف وج : فان .
3- ج : موسى .
4- ج : بانها .
5- ب : - غير .
6- الف : - وانما رجع لامر آخر .
7- الف : - كان .
8- الف : موافق لما كان ( خ ل ) .
9- ب وج : بعلاوه ع .
نام کتاب : الذريعة الى اصول الشريعة نویسنده : السيد الشريف المرتضي جلد : 2 صفحه : 603