نام کتاب : الذريعة الى اصول الشريعة نویسنده : السيد الشريف المرتضي جلد : 2 صفحه : 602
وانتظاره (1) فيها نزول الوحي ، ولو كان متعبدا بشريعة موسى ، لما جرى ذلك .
و - أيضا - فلو كان الامر على ما قالوه ، لوجب (2) أن يجعل -
عليه السلام - كتب من تقدمه في الاحكام بمنزلة الادلة الشرعية (3)
،ومعلوم خلافه .
وأيضا- فقد نبه - عليه السلام - في خبر معاذ (4) على الادلة فلم يذكر في جملتها التورية والانجيل .
و- أيضا- (5) فإن كل شريعته (6) مضافة إليه بالاجماع ، ولو كان متعبدا بشرع غيره ، لما جاز ذلك .
و- أيضا - فلا خلاف بين الامة في أنه عليه السلام لم يود إلينا من أصول الشرائع إلا ما أوحى إليه وحمله .
و- أيضا - فإنه لا خلاف في (7) أن شريعته - عليه السلام - ناسخة
لكل الشرائع المتقدمة من غير استثناء ، فلو كان الامر كما قالوه ، لما صح
هذا الاطلاق .
1- الف : انتضاره ، ب : انظاره .
2- ب وج : لكان يجب .
3- ب : الشريعة .
4- هذا هو الصحيح ، لكن في ب وج : معاد ، بالدال المهملة .
5- الف : - فقد نبه ، تا اينجا .
6- الف وب : شريعة .
7- ب وج : - في .
نام کتاب : الذريعة الى اصول الشريعة نویسنده : السيد الشريف المرتضي جلد : 2 صفحه : 602