responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الذريعة الى اصول الشريعة نویسنده : السيد الشريف المرتضي    جلد : 2  صفحه : 553
لم يقبل خبر ذي اليدين في الصلوة (1) حتى سأل أبا بكر وعمر (2) .
وكان لنا أن نقول له ما قلناه لمن عمل بخبر الواحد : ما تنكر ( 3 ) أن يكون خبر الثاني أذكر ، فوقع العمل على الذكر دون قوله ، أو نبه على طريقة (4) من الاجتهاد كان التعويل عليها ، حسب ما بيناه في كلامنا المتقدم ، ولو لم يذكر الخبر الثاني ، أو ينبه (6) ؛ ما عمل به ، كما أن ذلك لما لم يحصل عند خبر الواحد ، لا يعمل به . وهذا الذي قلناه أشبه بالحال ، لان كل من روى عنه أبو علي أنه رد خبر الواحد وعمل بخبر الاثنين قد عمل في مواضع أخر عند خبر الواحد مع عدالته وظهور (7) أمانته ، فعلمنا أنه لم يتوقف لشكه فيه ، وإنما توقف إما لمراعاة العدد على ما ادعى أبو علي ، أو لانه (8) لم يذكر ، أو ينبه على ما قلناه . ولا (9) يجوزأن يكون التوقف لاجل العدد ، لانه (10) قد عمل عند خبر الواحد في مواضع شتى ، فثبت ما ذكرناه .

1- الف : - في الصلوة .
2- الف : بعلاوه في الصلوة ، بجاى وعمر .
3- ب : ينكر .
4- ب : طريقه .
5- ب : بنيناه .
6- ب : نسبة .
7- الف : - ظهور .
8- ب : انه .
9- الف : فلا .
10- ب : - لانه .
نام کتاب : الذريعة الى اصول الشريعة نویسنده : السيد الشريف المرتضي    جلد : 2  صفحه : 553
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست