نام کتاب : الذريعة الى اصول الشريعة نویسنده : السيد الشريف المرتضي جلد : 2 صفحه : 553
لم يقبل خبر ذي اليدين في الصلوة (1) حتى سأل أبا بكر وعمر (2) .
وكان لنا أن نقول له ما قلناه لمن عمل بخبر الواحد : ما تنكر ( 3
) أن يكون خبر الثاني أذكر ، فوقع العمل على الذكر دون قوله ، أو نبه على
طريقة (4) من الاجتهاد كان التعويل عليها ، حسب ما بيناه في كلامنا
المتقدم ، ولو لم يذكر الخبر الثاني ، أو ينبه (6) ؛ ما عمل به ، كما أن
ذلك لما لم يحصل عند خبر الواحد ، لا يعمل به . وهذا الذي قلناه أشبه
بالحال ، لان كل من روى عنه أبو علي أنه رد خبر الواحد وعمل بخبر الاثنين
قد عمل في مواضع أخر عند خبر الواحد مع عدالته وظهور (7) أمانته ، فعلمنا
أنه لم يتوقف لشكه فيه ، وإنما توقف إما لمراعاة العدد على ما ادعى أبو
علي ، أو لانه (8) لم يذكر ، أو ينبه على ما قلناه . ولا (9) يجوزأن
يكون التوقف لاجل العدد ، لانه (10) قد عمل عند خبر الواحد في مواضع شتى ،
فثبت ما ذكرناه .
1- الف : - في الصلوة .
2- الف : بعلاوه في الصلوة ، بجاى وعمر .
3- ب : ينكر .
4- ب : طريقه .
5- ب : بنيناه .
6- ب : نسبة .
7- الف : - ظهور .
8- ب : انه .
9- الف : فلا .
10- ب : - لانه .
نام کتاب : الذريعة الى اصول الشريعة نویسنده : السيد الشريف المرتضي جلد : 2 صفحه : 553