نام کتاب : الذريعة الى اصول الشريعة نویسنده : السيد الشريف المرتضي جلد : 2 صفحه : 552
والامتناع من العمل بخبر الواحد ؛ فهو جار مجرى الكلام على أصحاب خبر
الواحد ، لاننا نقول له : من أين علمت أن الصحابة عملت بخبر الاثنين ؟ !
وإنما يرجع في ذلك إلى روايات الآحاد ، وما طريقه (1) العلم لا يرجع فيه
إلى ما يقتضي غلبة (2) الظن . فإن ادعى ما تقدم ذكره من العلم الضروري
على سبيل الجملة ؛ فالكلام على ذلك قد تقدم .
ثم إذا سلمنا له هذه الاخبار التي رواها ، واعتمد عليها ، من خبر
الجدة ، وأن المغيرة (3) بن شعبة خبر عن (4) النبي - صلى الله عليه
وآله – بأن لها (5) السدس ، فلم يعمل أبو بكر بقوله ، حتى خبره محمد بن
سلمة (6) مثله ، فأعطاها السدس ، وكما فعله عمر بن الخطاب في امتناعه من
قبول قول (7) أبي موسى الاشعري في الاستيذان ، حتى جاءه (8) أبو (9)
سعيد الخدري ، فقبل (10) ذلك ، واستدلاله بأن النبي - صلى الله عليه
وآله-
1- ب وج : طريقة .
2- ب : عليه .
3- ج : مغيرة .
4- ج : من .
5- از اينجا از نسخه ج يك ورق افتاده .
6- في العدة : مسلمة ( ج 1 ص 48 ط تهران ) .
7 – الف : - قول .
8- ب : جاه .
9- ب : بابى .
10- ب : بعلاوه له .
نام کتاب : الذريعة الى اصول الشريعة نویسنده : السيد الشريف المرتضي جلد : 2 صفحه : 552