نام کتاب : الذريعة الى اصول الشريعة نویسنده : السيد الشريف المرتضي جلد : 1 صفحه : 97
استحق (1) ثواب (2) الواجب على أعلاها وأكثرها ثوابا ،
ولا معنى للنظر في تعيين ما يستحق به ثواب الواجب (3) ، لانه لا فائدة
له فيما يتعلق بالتكليف ، ولا حجة للفقهاء (4) فيما إختلفنا فيه ، لانا
إنما (5) نخالفهم فيما يجب أن يفعله المكلف من الكفارات قبل أن يفعله ،
فنقول : إن الجميع (6) واجب على سبيل التخيير ، ويقولون : الواجب واحد (7) لا بعينه ، فأي منفعة لهم في أن يكون المستحق به ثواب الواجب بعد
الفعل هو واحد ؟ ومعنى قولنا هيهنا : إنه واجب ، غير المعنى فيما (8)
اختلفنا فيه ، ولا شاهد في أحد (9) الامرين (10) على الآخر مع إختلاف
المعنى ، وإنما تشاغل بذلك من الفقهاء من لا قدرة له على التفرقة بين هذه
المعاني و ترتيبها (11) مراتبها .
ويقال لهم فيما تعلقوا به رابعا (12) : ليس بواجب فيما وجب على
سبيل التخيير أن يكون واجبا على طريقة الجمع ، - وإن كان الجمع (13)
بينه ممكنا - لانا قد بينا أن الامور المتساوية في حكم من الاحكام (14) 1- الف : يستحق .
2- ج : الثواب .
3- الف : الاخرة .
4- الف : بعلاوه به .
5- ب : انا .
6- ج : الجمع .
7- ج : واحدا .
8- ب : فيها .
9- ب و ج : احدي .
10- ج : الامر .
11- الف : فيرتبها .
12- الف : أيضا ، بجاي رابعا .
13- ب : - و ان كان الجمع .
14- ب : بعلاوه و .
نام کتاب : الذريعة الى اصول الشريعة نویسنده : السيد الشريف المرتضي جلد : 1 صفحه : 97