نام کتاب : الذريعة الى اصول الشريعة نویسنده : السيد الشريف المرتضي جلد : 1 صفحه : 55
الذي ذكرناه ، وهذا يدل على قيام (1) الحجة عليهم بذلك ، حتى
جرت عادتهم به (2) ، وخرجوا عما يقتضيه مجرد وضع اللغة في هذا الباب ، و
أما أصحابنا معشر الامامية فلا يختلفون (3) في هذا الحكم الذي ذكرناه ،
وإن اختلفوا في أحكام هذه الالفاظ في وضع اللغة ، ولم يحملوا قط ظواهر
الالفاظ (4) إلا على ما بيناه ، ولم يتوقفوا (5) على الادلة ، وقد
بينا في مواضع من كتبنا أن إجماع أصحابنا حجة .
وقد تعلق من ذهب إلى وجوب الامر بطرق اعتبارية ، وطرق سمعية ، وهي
على ضربين ، قرآنية وأخبارية . ونحن نذكر أقوى ذلك شبهة ، فإن الذي تعلق به
الفقهاء في (6) ذلك لا يكاد ينحصر وينتظم .
فأما (7) الطرق الاعتبارية ، فأولها قولهم : السيد إذا أمر
غلامه بفعل ، عقل منه الايجاب ، ولذلك يوبخه العقلاء ، ويذمونه ، إذا خالفه
.
وثانيها قولهم : لو لم يكن لفظة افعل موضوعة للايجاب ، لم يكن للايجاب لفظة موضوعة في اللغة مع الضرورة الداعية إلى ذلك .
وثالثها أنه لا شبهة في تسمية (8) من خالف الامر المطلق بأنه عاص ، والمعصية لا تكون (9) إلا في خلاف الواجب (10) .
1- ج : مقام .
2- الف : - به .
3- ج : يختلفوا .
4- ج : - في وضع ، تا اينجا .
5- ج : يتفقوا .
6- ب : من .
7- ب : و اما .
8- ج : قسيه .
9- ج : يكون .
10- ب : الوجوب .
نام کتاب : الذريعة الى اصول الشريعة نویسنده : السيد الشريف المرتضي جلد : 1 صفحه : 55