responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الذريعة الى اصول الشريعة نویسنده : السيد الشريف المرتضي    جلد : 1  صفحه : 55
الذي ذكرناه ، وهذا يدل على قيام (1) الحجة عليهم بذلك ، حتى جرت عادتهم به (2) ، وخرجوا عما يقتضيه مجرد وضع اللغة في هذا الباب ، و أما أصحابنا معشر الامامية فلا يختلفون (3) في هذا الحكم الذي ذكرناه ، وإن اختلفوا في أحكام هذه الالفاظ في وضع اللغة ، ولم يحملوا قط ظواهر الالفاظ (4) إلا على ما بيناه ، ولم يتوقفوا (5) على الادلة ، وقد بينا في مواضع من كتبنا أن إجماع أصحابنا حجة .
وقد تعلق من ذهب إلى وجوب الامر بطرق اعتبارية ، وطرق سمعية ، وهي على ضربين ، قرآنية وأخبارية . ونحن نذكر أقوى ذلك شبهة ، فإن الذي تعلق به الفقهاء في (6) ذلك لا يكاد ينحصر وينتظم .
فأما (7) الطرق الاعتبارية ، فأولها قولهم : السيد إذا أمر غلامه بفعل ، عقل منه الايجاب ، ولذلك يوبخه العقلاء ، ويذمونه ، إذا خالفه .
وثانيها قولهم : لو لم يكن لفظة افعل موضوعة للايجاب ، لم يكن للايجاب لفظة موضوعة في اللغة مع الضرورة الداعية إلى ذلك .
وثالثها أنه لا شبهة في تسمية (8) من خالف الامر المطلق بأنه عاص ، والمعصية لا تكون (9) إلا في خلاف الواجب (10) .

1- ج : مقام .
2- الف : - به .
3- ج : يختلفوا .
4- ج : - في وضع ، تا اينجا .
5- ج : يتفقوا .
6- ب : من .
7- ب : و اما .
8- ج : قسيه .
9- ج : يكون .
10- ب : الوجوب .
نام کتاب : الذريعة الى اصول الشريعة نویسنده : السيد الشريف المرتضي    جلد : 1  صفحه : 55
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست