نام کتاب : الذريعة الى اصول الشريعة نویسنده : السيد الشريف المرتضي جلد : 1 صفحه : 56
ورابعها قولهم (1) : إن غاية ما يفعله من يريد الايجاب والالزام أن يقول لغيره افعل .
وخامسها أن الامر بشئ بعينه يقتضي أنه حصر المأمور به (2) ، و قصره عليه ، وذلك يمنع من تعديه وتجاوزه .
وسادسها أنه لو لم يقتض (3) الايجاب ، لم يكن بعض الوجوه بأن
يستفاد به (4) أولى (5) من بعض مع (6) تضادها ، فيجب (7) أن
يقتضي الوجوب .
وسابعها قولهم : إذا كان الآمر لابد من أن يكون مريدا للمأمور به ،
و (8) إذا أراده ، فقد كره تركه ، وربما قال بعضهم : إن إرادة (9)
الفعل كراهة (10) لضده .
وثامنها قولهم : إن الامر بالشئ يقتضي في المعنى النهي عن ضده ، كما أن النهي عن الشئ يقتضي الامر بتركه .
وتاسعها أن لفظ الامر يجب أن يقتضي ضد ما يقتضيه لفظ النهي في (11) المعنى ، وإذا كان النهي يقتضي التحريم ، فالامر يقتضي الايجاب .
1- ج : - قولهم .
2- ب و ج : - به .
3- ب و ج : يقتضي .
4- ج : - به .
5- ج : من اوالي ، بجاي به اولي .
6- ب : - مع .
7- ج : فهو يجب .
8- ج : - و ، و علي أي حال فالعبارة لاتخلو من فساد، و الظاهر الفاء مكان الواو.
9- ج : اراد .
10- ب و ج : كراهية .
11- ب : عن .
نام کتاب : الذريعة الى اصول الشريعة نویسنده : السيد الشريف المرتضي جلد : 1 صفحه : 56