responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الذريعة الى اصول الشريعة نویسنده : السيد الشريف المرتضي    جلد : 1  صفحه : 470
الانتفاع بها من وجهين ، لان الانتفاع الذي هو الثواب قد يتضاعف ، فلا ينكر (1) أن يزيد و الوجه واحد على الوجهين . على أن في درس السنة و تلاوتها - أيضا - ثوابا و قربة و عبادة .
فصل في جواز نسخ السنة بالكتاب إنما خالف (2) الشافعي في هذه المسألة ، و الناس كلهم على خلاف قوله . و كل شئ دللنا به على أن السنة المقطوع (3) بها تنسخ القرآن يدل على هذه المسألة ، بل هو هيهنا آكد (4) و أوضح ، لان للقرآن المزية (5) على (6) السنة . و قولهم : لو نزلت آية تقتضي (7) نسخ سنة ؛ لامر الله - تعالى - بأن يستن (8) سنة ثانية (9) تكون ناسخة للاولى (10) ، تحكم بغير دلالة ، فمن أين لهم ذلك ؟ ! و أي فرق بينهم و بين من قال : إن الله - تعالى - إذا أراد أن ينسخ سنة بسنة أخرى أنزل
1- الف : يمکن .
2- ج : خلاف .
3- ب و ج : المقطوعة .
4- ب و ج : اوکد .
5- ج : المزيقه .
6- ج : بعلاوه ان .
7- ب و ج : يقتضي .
8- الف و ب : ليس َ، و لعل الاصل ( يسن ) أو - کما في العدة ص 214 ط تهران - ( يبين ) لان الاستنان بمعني العمل بالسنة لا وضع السنة المناسب للمقام .
9- الف و ب : ثابتة .
10- الف : للاول .
نام کتاب : الذريعة الى اصول الشريعة نویسنده : السيد الشريف المرتضي    جلد : 1  صفحه : 470
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست