responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الذريعة الى اصول الشريعة نویسنده : السيد الشريف المرتضي    جلد : 1  صفحه : 469
فعلنا (1) مثل ذلك . فأما إضافة ذلك إليه - تعالى - و أن ذلك بالكتاب (2) أليق منه بالسنة ؛ فالاضافة صحيحة على الوجهين ، لان السنة إنما هي بوحيه (3) - تعالى - و أمره ، فإضافتها إليه كإضافة كلامه . و قوله - تعالى - : ( أ (4) لم تعلم أن الله على كل شئ قدير ) لا يدل على صفة ما يكون به النسخ و إنما يقتضي أنه - تعالى - (5) قادر على أن ينسخ الفعل بما هو اصلح في الدين منه ، كان الدليل على ذلك (6) كتابا أو سنة . و غير مسلم أن القائل إذا قال لاحد (7) : لا آخذ منك كذا و كذا إلا و أعطيك (8) خيرا منه ، أن الثاني يجب أن يكون من جنس الاول ، بل لو صرح بخلاف ذلك لحسن ، لانه لو قال : ( لا آخذ منك ثوبا إلا و أعطيك (8) فرسا (9) خيرا منه ) لما كان قبيحا (10) ، و قد بينا معنى ( خيرا (11) منها ) . فليس يمتنع أن يكون السنة و إن (12) انتفع بها من وجه واحد ( 13 ) أصلح لنا من الآية و إن كان
1- الف : فعلمنا .
2- ب : - بالکتاب .
3- ب : توجبه ، ج : يوجبه .
4- ج : - أ .
5- الف : - تعالي .
6- الف : - علي ذلک .
7- ب و ج : - لاحد .
8- ج : اعطيتک .
9- ج : قريبا .
10- ب و ج : قبحا .
11- ج : خير .
12- ج : - ان .
13- ج : واحدا .
نام کتاب : الذريعة الى اصول الشريعة نویسنده : السيد الشريف المرتضي    جلد : 1  صفحه : 469
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست