نام کتاب : الذريعة الى اصول الشريعة نویسنده : السيد الشريف المرتضي جلد : 1 صفحه : 469
فعلنا (1) مثل ذلك . فأما إضافة ذلك إليه - تعالى - و أن ذلك
بالكتاب (2) أليق منه بالسنة ؛ فالاضافة صحيحة على الوجهين ، لان السنة
إنما هي بوحيه (3) - تعالى - و أمره ، فإضافتها إليه كإضافة كلامه . و
قوله - تعالى - : ( أ (4) لم تعلم أن الله على كل شئ قدير ) لا يدل على
صفة ما يكون به النسخ و إنما يقتضي أنه - تعالى - (5) قادر على أن ينسخ
الفعل بما هو اصلح في الدين منه ، كان الدليل على ذلك (6) كتابا أو سنة
. و غير مسلم أن القائل إذا قال لاحد (7) : لا آخذ منك كذا و كذا إلا و
أعطيك (8) خيرا منه ، أن الثاني يجب أن يكون من جنس الاول ، بل لو صرح
بخلاف ذلك لحسن ، لانه لو قال : ( لا آخذ منك ثوبا إلا و أعطيك (8) فرسا
(9) خيرا منه ) لما كان قبيحا (10) ، و قد بينا معنى ( خيرا (11)
منها ) . فليس يمتنع أن يكون السنة و إن (12) انتفع بها من وجه واحد (
13 ) أصلح لنا من الآية و إن كان
1- الف : فعلمنا .
2- ب : - بالکتاب .
3- ب : توجبه ، ج : يوجبه .
4- ج : - أ .
5- الف : - تعالي .
6- الف : - علي ذلک .
7- ب و ج : - لاحد .
8- ج : اعطيتک .
9- ج : قريبا .
10- ب و ج : قبحا .
11- ج : خير .
12- ج : - ان .
13- ج : واحدا .
نام کتاب : الذريعة الى اصول الشريعة نویسنده : السيد الشريف المرتضي جلد : 1 صفحه : 469