responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الذريعة الى اصول الشريعة نویسنده : السيد الشريف المرتضي    جلد : 1  صفحه : 460
هذا يمنع (1) من كونه ناسخا . و يمنعون من أن يكون القياس منسوخا (2) بأنه (3) تابع لاصله ، و (4) لا يجوز نسخه مع بقاء أصله .
فصل في جواز نسخ القرآن بالسنة إعلم أن السنة على ضربين : مقطوع عليها معلومة ، و أخرى واردة من طريق الآحاد :
فأما المقطوع عليها ، فإن الشافعي و من وافقه يذهبون إلى أنها لا ينسخ بها القرآن ، و خالف باقي العلماء في ذلك .
و اما السنة التي لا يقطع بها فأكثر الناس على أنه لا يقع بها نسخ القرآن ، و خالف أهل الظاهر و غيرهم في جواز ذلك ، و ادعوا - أيضا - وقوعه .
و الذي يبطل أن ينسخ القرآن بما ليس بمعلوم من السنة أن هذا فرع (6) مبنى على وجوب العمل بخبر الواحد في الشريعة ، لان من يجوز النسخ يعتمد على أنه كما جاز (7) التخصيص به ، و ترك
1- الف : يمتنع .
2- ج : بعلاوه و .
3- الف : لانه .
4- ج : - و .
5- ب : انه .
6- ب و ج : - فرع .
7- الف : يجوز .
نام کتاب : الذريعة الى اصول الشريعة نویسنده : السيد الشريف المرتضي    جلد : 1  صفحه : 460
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست