responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الذريعة الى اصول الشريعة نویسنده : السيد الشريف المرتضي    جلد : 1  صفحه : 458
و الاقرب أن يقال: إن الامة مجتمعة على أن ما يثبت (1) بالاجماع لا ينسخ ، و لا ينسخ به . و لا يلتفت إلى خلاف عيسى بن أبان ، و قوله : إن الاجماع ناسخ لما وردت به السنة من وجوب الغسل من (2) غسل الميت .
فأما فحوى القول ؛ فغير ممتنع نسخه ، و النسخ به ، لانه جار في فهم المراد (3) به مجرى الصريح ، فما جاز في الصريح ، جاز فيه .
و أما (4) نسخ الفحوى دون الصريح ، و الصريح دون الفحوى ؛ فيجب أن يرتب القول فيه على ما (5) نبينه (6) ، و الواجب حراسة (7) الغرض فيه ، و دفع (8) المناقضة . و قد علمنا أنه لا يحسن أن يقول : ( لا تقل لهما : أف ، و اضربهما ) (9) لكن يحسن أن يقول : ( لا تضربهما و إن قلت لهما : أف . ) ، فيجوز نسخ الاكبر ، و يتبعه (10) الاصغر ، و لا يجوز عكس ذلك .
و غير ممتنع أن يقال : إن الحال فيما (11) بينا (12) يخالف (13) المصالح
1- ب و ج : ثبت .
2- الف : - الغسل من .
3- الف : مراد .
4- ب و ج : فاما .
5- ج : - ما .
6- ج : بينه .
7- ج : حراسته .
8- الف : رفع .
9- ب : بعلاوه و .
10- ب و ج : تبقيه .
11- الف : - فيما .
12- الف و ج : بيننا .
13- ج : تخالف .
نام کتاب : الذريعة الى اصول الشريعة نویسنده : السيد الشريف المرتضي    جلد : 1  صفحه : 458
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست