responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الذريعة الى اصول الشريعة نویسنده : السيد الشريف المرتضي    جلد : 1  صفحه : 42
كون فاعله مريدا للمأمور به ، تم ما أردناه (1) .
والذي يدل على أن الجنس واحد(2) التباسهما على الادراك ، كالتباس السوادين ، فكما نقضي (3) بتماثل السوادين (4) ، كذلك (5) يجب أن نقضي (6) بتماثل ما جرى مجراهما .
وإنما قلنا : إنهما (7) يشتبهان على الادراك ، لان من سمع قائلا يقول : قم ، وهو آمر ، لا يفصل بين قوله هذا ، وبين نطقه بهذه اللفظة مبيحا ، أو متحديا (8) ، أو ساهيا (9) ، أو حاكيا عن غيره . ولقوة هذا الالتباس كان من يجوز (10) على الكلام الاعادة ، يجوز أن يكون ما سمعه ثانيا هو ما سمعه أولا ، وكذلك من اعتقد بقاء الكلام .
وأما (11) الذي يدل على أن نفس ما يقع فيكون أمرا ، كان يجوز أن يقع (12) غير أمر ، فوجوه :
منها أن الالفاظ العربية إنما تفيد بالتواضع من (13) أهل اللغة ، و
1- ج : اوردنا .
2- ج : واحدا .
3- ج :‌ يقتضي .
4- ب :‌ - فكما نقضي بتماثل السوادين .
5- ج :‌ لذلك .
6- ج :‌ تقتضي .
7- ج :‌ انما .
8- الف :‌ متهددا ، بالاي متحديا نوشته شده .
9- الف :‌ مباهيا .
10- ج : تجوز .
11- الف :‌ فاما .
12- ب و ج :‌ يوجد ، الف ( خ ل ) .
13- ج : بين .
نام کتاب : الذريعة الى اصول الشريعة نویسنده : السيد الشريف المرتضي    جلد : 1  صفحه : 42
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست