نام کتاب : الذريعة الى اصول الشريعة نویسنده : السيد الشريف المرتضي جلد : 1 صفحه : 42
كون فاعله مريدا للمأمور به ، تم ما أردناه (1) .
والذي يدل على أن الجنس واحد(2) التباسهما على الادراك ،
كالتباس السوادين ، فكما نقضي (3) بتماثل السوادين (4) ، كذلك (5)
يجب أن نقضي (6) بتماثل ما جرى مجراهما .
وإنما قلنا : إنهما (7) يشتبهان على الادراك ، لان من سمع قائلا
يقول : قم ، وهو آمر ، لا يفصل بين قوله هذا ، وبين نطقه بهذه اللفظة
مبيحا ، أو متحديا (8) ، أو ساهيا (9) ، أو حاكيا عن غيره . ولقوة
هذا الالتباس كان من يجوز (10) على الكلام الاعادة ، يجوز أن يكون ما
سمعه ثانيا هو ما سمعه أولا ، وكذلك من اعتقد بقاء الكلام .
وأما (11) الذي يدل على أن نفس ما يقع فيكون أمرا ، كان يجوز أن يقع (12) غير أمر ، فوجوه :
منها أن الالفاظ العربية إنما تفيد بالتواضع من (13) أهل اللغة ، و
1- ج : اوردنا .
2- ج : واحدا .
3- ج : يقتضي .
4- ب : - فكما نقضي بتماثل السوادين .
5- ج : لذلك .
6- ج : تقتضي .
7- ج : انما .
8- الف : متهددا ، بالاي متحديا نوشته شده .
9- الف : مباهيا .
10- ج : تجوز .
11- الف : فاما .
12- ب و ج : يوجد ، الف ( خ ل ) .
13- ج : بين .
نام کتاب : الذريعة الى اصول الشريعة نویسنده : السيد الشريف المرتضي جلد : 1 صفحه : 42