responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الذريعة الى اصول الشريعة نویسنده : السيد الشريف المرتضي    جلد : 1  صفحه : 415
و إذا تحصلت هذه الجملة ؛ فالواجب في العبارة أن تقع بحسبها ، فلك (1) أن تحد (2) النسخ بأنه (3) ما دل على تغيير (4) طريقة الحكم الثابت بالنص الاول في باب الاستمرار ، لان ذكر الطريقة في الحد يبين (5) أن التغيير (6) لم يلحق (8) نفس المراد ، و إنما يلحق الايجاب ، و كان الدليل (9) الثاني كشف (10) عن تغير (11) الايجاب .
و الدليل على الحقيقة هو الموصوف بأنه ناسخ ، و إذا وصفوه - تعالى - بأنه ناسخ للاحكام ، فمن حيث فعل - تعالى - ما هو نسخ . و إذا قيل في الحكم أنه ناسخ ؛ فمن حيث كان دليلا ، و لذلك (12) لا يكون نسخا (13) إلا (14) مع المضادة . فأما المنسوخ ؛ فهو الدليل الذي تغير حكمه بالدليل الناسخ و قد يوصف - أيضا -الحكم (15) بذلك ، لانه المقصود بالدلالة . و لانه هو الذي يتغير .

1- الف : و لک ، ج : ذلک .
2- ج : يحد .
3- ج : بان .
4- ج : تعين ، ب : تغير .
5- الف : الحدين .
6- الف و ب : التعبير .
7- الف : - لم .
8- ج : بعلاوه في .
9- ب : فکالدليل .
10- ج : کشفا .
11- ب : تغيير .
12- الف : کذلک .
13- الف : - نسخا .
14- ج : اذا .
15- ج : الحکيم .
نام کتاب : الذريعة الى اصول الشريعة نویسنده : السيد الشريف المرتضي    جلد : 1  صفحه : 415
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست