نام کتاب : الذريعة الى اصول الشريعة نویسنده : السيد الشريف المرتضي جلد : 1 صفحه : 415
و إذا تحصلت هذه الجملة ؛ فالواجب في العبارة أن تقع بحسبها ،
فلك (1) أن تحد (2) النسخ بأنه (3) ما دل على تغيير (4) طريقة
الحكم الثابت بالنص الاول في باب الاستمرار ، لان ذكر الطريقة في الحد يبين
(5) أن التغيير (6) لم يلحق (8) نفس المراد ، و إنما يلحق
الايجاب ، و كان الدليل (9) الثاني كشف (10) عن تغير (11) الايجاب
.
و الدليل على الحقيقة هو الموصوف بأنه ناسخ ، و إذا وصفوه - تعالى -
بأنه ناسخ للاحكام ، فمن حيث فعل - تعالى - ما هو نسخ . و إذا قيل في
الحكم أنه ناسخ ؛ فمن حيث كان دليلا ، و لذلك (12) لا يكون نسخا (13)
إلا (14) مع المضادة . فأما المنسوخ ؛ فهو الدليل الذي تغير حكمه
بالدليل الناسخ و قد يوصف - أيضا -الحكم (15) بذلك ، لانه المقصود
بالدلالة . و لانه هو الذي يتغير .
1- الف : و لک ، ج : ذلک .
2- ج : يحد .
3- ج : بان .
4- ج : تعين ، ب : تغير .
5- الف : الحدين .
6- الف و ب : التعبير .
7- الف : - لم .
8- ج : بعلاوه في .
9- ب : فکالدليل .
10- ج : کشفا .
11- ب : تغيير .
12- الف : کذلک .
13- الف : - نسخا .
14- ج : اذا .
15- ج : الحکيم .
نام کتاب : الذريعة الى اصول الشريعة نویسنده : السيد الشريف المرتضي جلد : 1 صفحه : 415