نام کتاب : الذريعة الى اصول الشريعة نویسنده : السيد الشريف المرتضي جلد : 1 صفحه : 409
و الصحيح أن تعليق الحكم بالصفة لا يدل على أن (1) ما عداه
بخلافه على كل حال ، بخلاف قول (2) من يقول : إنه يدل على ذلك إذا كان
بيانا ، و إنما قلنا (3) ذلك ، لان ما وضع له القول (4) لا يختلف بأن
يكون مبتدءا أو بيانا ، و إذا لم يدل تعليق الحكم بالصفة على نفي ما عداه ،
فإنما لم يدل (6) على ذلك ، لشئ يرجع إلى اللفظ ، فهو في كل موضع كذلك .
و الجواب عن الرابع أن ما طريقه (7) العلم لا يرجع فيه إلى
أخبار الآحاد ، لا سيما إذا كانت ضعيفة ، و هذا الخبر يتضمن أنه - عليه
السلام - يستغفر للكفار ، و ذلك لا يجوز ، و أكثر ما فيه أنه - عليه السلام
- عقل أن ما فوق السبعين بخلاف السبعين ، فمن أين أنه (9) فهم ذلك من
ظاهر الخبر من غير دليل سواه ؟ ! .
و لقائل أن يقول : أن الاستغفار لهم كان في الاصل مباحا ، فلما ورد النص بحظر السبعين ، بقي ما زاد عليه على الاصل .
1- ب : ان .
2- ب : - قول .
3- ج : قلناه .
4- الف : ما يقول .
5- ج : - لم .
6- ب : - تعليق الحکم ، تا اينجا .
7- ب و ج : طريقة .
8- ب : - و .
9- ب : لهم .
نام کتاب : الذريعة الى اصول الشريعة نویسنده : السيد الشريف المرتضي جلد : 1 صفحه : 409