responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الذريعة الى اصول الشريعة نویسنده : السيد الشريف المرتضي    جلد : 1  صفحه : 409
و الصحيح أن تعليق الحكم بالصفة لا يدل على أن (1) ما عداه بخلافه على كل حال ، بخلاف قول (2) من يقول : إنه يدل على ذلك إذا كان بيانا ، و إنما قلنا (3) ذلك ، لان ما وضع له القول (4) لا يختلف بأن يكون مبتدءا أو بيانا ، و إذا لم يدل تعليق الحكم بالصفة على نفي ما عداه ، فإنما لم يدل (6) على ذلك ، لشئ يرجع إلى اللفظ ، فهو في كل موضع كذلك .
و الجواب عن الرابع أن ما طريقه (7) العلم لا يرجع فيه إلى أخبار الآحاد ، لا سيما إذا كانت ضعيفة ، و هذا الخبر يتضمن أنه - عليه السلام - يستغفر للكفار ، و ذلك لا يجوز ، و أكثر ما فيه أنه - عليه السلام - عقل أن ما فوق السبعين بخلاف السبعين ، فمن أين أنه (9) فهم ذلك من ظاهر الخبر من غير دليل سواه ؟ ! .
و لقائل أن يقول : أن الاستغفار لهم كان في الاصل مباحا ، فلما ورد النص بحظر السبعين ، بقي ما زاد عليه على الاصل .

1- ب : ان .
2- ب : - قول .
3- ج : قلناه .
4- الف : ما يقول .
5- ج : - لم .
6- ب : - تعليق الحکم ، تا اينجا .
7- ب و ج : طريقة .
8- ب : - و .
9- ب : لهم .
نام کتاب : الذريعة الى اصول الشريعة نویسنده : السيد الشريف المرتضي    جلد : 1  صفحه : 409
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست