responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الذريعة الى اصول الشريعة نویسنده : السيد الشريف المرتضي    جلد : 1  صفحه : 396
و - أيضا - فإن ألفاظ النفي مفارقة لالفاظ الاثبات في لغة العرب ، و لا يجوز أن يفهم من ألفاظ الاثبات النفي كما لا (1) يفهم من لفظ النفي الاثبات (2) ، و قولنا : ( زيد طويل ) لفظه لفظ إثبات (3) ، فكيف يعقل (4) منه نفي الحكم عن غير المذكور ، و ليس هيهنا لفظ نفي .
و يمكن أن يستدل بهذه الطريقة خاصة على أن تعليق الحكم بصفة لا يدل على نفيه عما ليست له ، من غير حمل الصفة على الاسم .
و ربما قوى - أيضا - ما ذكرناه بأن أحدا من العلماء لم يقل في ذكر الاجناس الستة في خبر الربوا أن تعليق الحكم بها يدل على نفي الربوا عن غيرها ، لان العلماء بين رجلين : أحدهما يقول ببقاء غير هذه الاجناس على الاباحة ، و الآخر يقيس عليها غيرها .
فإن تعلق من سوى بين الاسم و الصفة بأن جماعة من أهل العلم استدلوا (5) على أن غير (6) الماء لا يطهر كالماء بقوله (7) - تعالى - : ( و أنزلنا من السماء ماء طهورا ) ، فنفوا الحكم عن غير الماء و هو
1- ب : - لا .
2- ب : - الاثبات .
3- ج : - النفي کما ، تا اينجا .
4- ب : يفعل .
5- الف : استدل .
6- ب : الغير .
7- الف : لقوله .
نام کتاب : الذريعة الى اصول الشريعة نویسنده : السيد الشريف المرتضي    جلد : 1  صفحه : 396
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست