responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الذريعة الى اصول الشريعة نویسنده : السيد الشريف المرتضي    جلد : 1  صفحه : 395
و يلزم على هذا المذهب أن يكون أكثر الكلام مجازا لان الانسان إذا أضاف إلى نفسه فعلا من قيام ، و أكل ، و ضرب ، و ما جرى مجرى ذلك ، ليس يضيف إليها إلا ما له فيه مشارك ، و الاضافة إليه (1) يقتضي (2) ظاهرها على مذهب من قال بدليل الخطاب نفي ذلك الامر عمن عداه ، فلا (3) تكون هذه الاوصاف في موضع من المواضع إلا مجازا ، و هذا يقتضي أن الكلام كله مجاز (4) .
و يدل - أيضا - على ذلك أن من (5) المعلوم أن لا يحسن أن يخبر مخبر بأن زيدا طويل إلا و هو عالم بطوله ، فلو كان قوله : ( زيد طويل ) كما يقتضي الاخبار عن طول زيد ، يقتضي نفي الطول (6) من كل من عداه ؛ لوجب ان لا يحسن منه (7) أن يخبر بأن زيدا طويل إلا بعد أن يكون عالما بأن غيره لا (8) يشاركه في الطول و يجب أن يكون علمه بحال غير المذكور شرطا في حسن الخبر ، كما كان علمه بحال المذكور شرطا في حسن الخبر ، و معلوم خلاف ذلك .

1- الف : - اليه .
2- الف : تقتضي .
3- ب : و لا .
4- ج : مجازا .
5- ب : - من .
6- ج : طول .
7- الف : معه .
8- ب و ج : - لا .
نام کتاب : الذريعة الى اصول الشريعة نویسنده : السيد الشريف المرتضي    جلد : 1  صفحه : 395
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست