نام کتاب : الذريعة الى اصول الشريعة نویسنده : السيد الشريف المرتضي جلد : 1 صفحه : 392
فصل في أن (1) تعليق (2) الحكم بصفة لا يدل (3) على أنتقائه (4) بإنتفائها
اختلف الناس في ذلك ، فقال قوم : إن إنتفاء الصفة التي علق
الحكم عليها لا يدل على إنتفاء الحكم عما ليس له تلك الصفة . و إنما يفيد
تعليقه بها إثبات الحكم فيما وجدت فيه (5) ، من غير إفادة الحكم في غيره
نفيا و لا إثباتا . و (6) إلى هذا المذهب ذهب ابو علي الجبائي و إبنه
أبو هاشم و المتكلمون كلهم إلا من لعله شذ منهم ، و هو الصحيح المستمر على
الاصول . و قد صرح بهذا المذهب أبو العباس بن شريح ، و تبعه على ذلك جماعة
من شيوخ أصحاب الشافعي كأبي بكر الفارسي و القفال و غيرهما . و ذكر أبو
العباس بن شريح ان الحكم إذا علق بصفة فإنما يدل على ما (8) تناوله لفظه
إذا تجرد و قد يحصل فيه قرائن يدل (9) معها (10) على أن ما عداه
بخلافه ، نحو
1- الف : - ان .
2- الف : تقييد .
3- ج : تدل .
4- ب : انتهائه .
5- الف : - فيه .
6- ب : - و .
7- الف : - بن .
8- ج : - ما .
9- ج : تدل .
10- ب : بها .
نام کتاب : الذريعة الى اصول الشريعة نویسنده : السيد الشريف المرتضي جلد : 1 صفحه : 392