responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الذريعة الى اصول الشريعة نویسنده : السيد الشريف المرتضي    جلد : 1  صفحه : 392
فصل في أن (1) تعليق (2) الحكم بصفة لا يدل (3) على أنتقائه (4) بإنتفائها اختلف الناس في ذلك ، فقال قوم : إن إنتفاء الصفة التي علق الحكم عليها لا يدل على إنتفاء الحكم عما ليس له تلك الصفة . و إنما يفيد تعليقه بها إثبات الحكم فيما وجدت فيه (5) ، من غير إفادة الحكم في غيره نفيا و لا إثباتا . و (6) إلى هذا المذهب ذهب ابو علي الجبائي و إبنه أبو هاشم و المتكلمون كلهم إلا من لعله شذ منهم ، و هو الصحيح المستمر على الاصول . و قد صرح بهذا المذهب أبو العباس بن شريح ، و تبعه على ذلك جماعة من شيوخ أصحاب الشافعي كأبي بكر الفارسي و القفال و غيرهما . و ذكر أبو العباس بن شريح ان الحكم إذا علق بصفة فإنما يدل على ما (8) تناوله لفظه إذا تجرد و قد يحصل فيه قرائن يدل (9) معها (10) على أن ما عداه بخلافه ، نحو
1- الف : - ان .
2- الف : تقييد .
3- ج : تدل .
4- ب : انتهائه .
5- الف : - فيه .
6- ب : - و .
7- الف : - بن .
8- ج : - ما .
9- ج : تدل .
10- ب : بها .
نام کتاب : الذريعة الى اصول الشريعة نویسنده : السيد الشريف المرتضي    جلد : 1  صفحه : 392
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست