responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الذريعة الى اصول الشريعة نویسنده : السيد الشريف المرتضي    جلد : 1  صفحه : 391
العام إذا لم يكن بالادلة (1) العقلية ؛ فلا يجوز أن يسمع العام إلا مع الخاص ، بل يصرف الله - تعالى - عن سماع ذلك إلى حين سماع الخاص ، و هو قول أبي علي الجبائي و قول أبي هاشم الاول . و (2) قال آخرون : يجوز أن يسمع العام و إن لم يسمع الخاص ، و (3) يكون مكلفا لطلب الخاص و تأمله في الاصول ، فإن وجده ؛ عمل به ، و إلا ؛ عمل في (4) ظاهر العام ، و قو قول النظام و قول أبي هاشم الاخير .
و الذي يدل على صحة المذهب الثاني أنه لا خلاف في حسن خطابه بالعام و في أدلة العقول تخصيصه ، سواء استدل المكلف بالعقل على ذلك ، أو لم يستدل ، لان التمكن من معرفة المراد في الحالين حاصل ، فكذلك (5) الحكم إذا خاطبه بالعام و في الاصول التخصيص ، سواء اسمعه (6) المخصص أم لا ، لان التمكن من العلم بالمراد حاصل . و إذا لم يقتض (7) ما اتفقنا (8) عليه إباحة الجهل ، و لا كان مثل خطاب (9) العربي بالزنجية ؛ فكذلك ما قلناه .

1- ب و ج : في الادلة .
2- ج : - و .
3- ب : بعلاوه ان .
4- ب : عول علي .
5- الف : و کذلک ، ج : فلذلک .
6- ب : سمعه .
7- الف : تقتض ، ب : يقبض .
8- ب : اتفقا .
9- ب و ج : مثلا لخطاب .
نام کتاب : الذريعة الى اصول الشريعة نویسنده : السيد الشريف المرتضي    جلد : 1  صفحه : 391
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست