نام کتاب : الذريعة الى اصول الشريعة نویسنده : السيد الشريف المرتضي جلد : 1 صفحه : 391
العام إذا لم يكن بالادلة (1) العقلية ؛ فلا يجوز أن يسمع
العام إلا مع الخاص ، بل يصرف الله - تعالى - عن سماع ذلك إلى حين سماع
الخاص ، و هو قول أبي علي الجبائي و قول أبي هاشم الاول . و (2) قال
آخرون : يجوز أن يسمع العام و إن لم يسمع الخاص ، و (3) يكون مكلفا لطلب
الخاص و تأمله في الاصول ، فإن وجده ؛ عمل به ، و إلا ؛ عمل في (4)
ظاهر العام ، و قو قول النظام و قول أبي هاشم الاخير .
و الذي يدل على صحة المذهب الثاني أنه لا خلاف في حسن خطابه بالعام
و في أدلة العقول تخصيصه ، سواء استدل المكلف بالعقل على ذلك ، أو لم
يستدل ، لان التمكن من معرفة المراد في الحالين حاصل ، فكذلك (5) الحكم
إذا خاطبه بالعام و في الاصول التخصيص ، سواء اسمعه (6) المخصص أم لا ،
لان التمكن من العلم بالمراد حاصل . و إذا لم يقتض (7) ما اتفقنا (8)
عليه إباحة الجهل ، و لا كان مثل خطاب (9) العربي بالزنجية ؛ فكذلك ما
قلناه .
1- ب و ج : في الادلة .
2- ج : - و .
3- ب : بعلاوه ان .
4- ب : عول علي .
5- الف : و کذلک ، ج : فلذلک .
6- ب : سمعه .
7- الف : تقتض ، ب : يقبض .
8- ب : اتفقا .
9- ب و ج : مثلا لخطاب .
نام کتاب : الذريعة الى اصول الشريعة نویسنده : السيد الشريف المرتضي جلد : 1 صفحه : 391