responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الذريعة الى اصول الشريعة نویسنده : السيد الشريف المرتضي    جلد : 1  صفحه : 390
فإن قالوا (1) : الخطاب بالزنجية و إن أمكن معرفة المراد به من جهة مترجم ، أو بتعلم (2) مواضعة الزنج قبيح ، لان المخاطب لا يستفيد به شيئا من الفوائد .
قلنا : هذا صحيح ، و به فرقنا (3) بين الخطاب بالمجمل (4) و بالزنجية .
و إنما لم نذكر ما حكي في الكتب من طرق مختلفة لمن أجاز تأخير البيان من تعويل على أخبار (6) آحاد (7) و ذكر أوقات الصلوة ، و أشياء مختلفة مذكورة ، لانه لا شئ من ذلك كله (8) يدل على موضع الخلاف . و قد تكلم (9) عليه بما يبطله فلا معنى للتطويل بذكره .
فصل في (10) جواز سماع (11) المخاطب العام (12) و إن لم يسمع الخاص اختلف الناس (13) في هذه المسالة ، فقال قوم من الفقهاء : أن تخصيص
1- ج : قال 2- ج : بتعليم .
3- ب : فرقنا به .
4- الف : المجمل .
5- ب و ج : يذکر .
6- الف : - اخبار .
7- ج : الاحاد .
8- الف : - کله .
9- ب : نکلم .
10- ج : بعلاوه ذکر .
11- هکذا في النسخ ، و لعل الاصل ( اسماع ) .
12- الف : للعام ، ب : العدم ، بجاي العام .
13- الف : قوم .
14- ب : هذا المثال .
نام کتاب : الذريعة الى اصول الشريعة نویسنده : السيد الشريف المرتضي    جلد : 1  صفحه : 390
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست