نام کتاب : الذريعة الى اصول الشريعة نویسنده : السيد الشريف المرتضي جلد : 1 صفحه : 390
فإن قالوا (1) : الخطاب بالزنجية و إن أمكن معرفة المراد به
من جهة مترجم ، أو بتعلم (2) مواضعة الزنج قبيح ، لان المخاطب لا يستفيد
به شيئا من الفوائد .
قلنا : هذا صحيح ، و به فرقنا (3) بين الخطاب بالمجمل (4) و بالزنجية .
و إنما لم نذكر ما حكي في الكتب من طرق مختلفة لمن أجاز تأخير
البيان من تعويل على أخبار (6) آحاد (7) و ذكر أوقات الصلوة ، و
أشياء مختلفة مذكورة ، لانه لا شئ من ذلك كله (8) يدل على موضع الخلاف .
و قد تكلم (9) عليه بما يبطله فلا معنى للتطويل بذكره .
فصل في (10) جواز سماع (11) المخاطب العام (12) و إن لم يسمع الخاص
اختلف الناس (13) في هذه المسالة ، فقال قوم من الفقهاء : أن تخصيص
1- ج : قال
2- ج : بتعليم .
3- ب : فرقنا به .
4- الف : المجمل .
5- ب و ج : يذکر .
6- الف : - اخبار .
7- ج : الاحاد .
8- الف : - کله .
9- ب : نکلم .
10- ج : بعلاوه ذکر .
11- هکذا في النسخ ، و لعل الاصل ( اسماع ) .
12- الف : للعام ، ب : العدم ، بجاي العام .
13- الف : قوم .
14- ب : هذا المثال .
نام کتاب : الذريعة الى اصول الشريعة نویسنده : السيد الشريف المرتضي جلد : 1 صفحه : 390