responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الذريعة الى اصول الشريعة نویسنده : السيد الشريف المرتضي    جلد : 1  صفحه : 36
فيه الرتبة ، إنما اعتبرت بين المخاطب والمخاطب ، دون من يتعلق به الخطاب (1) ، ولذلك جاز أن يكون أحدنا شافعا لنفسه ، وفي حاجة نفسه ، ولو اعتبرت الرتبة في المشفوع فيه (2) ، لما جاز ذلك ، كما لا يجوز أن يكون آمرا نفسه وناهيها (3) .
وقد تعلق من خالفنا بأشياء : أولها أنهم حملوا الامر على الخبر في إسقاط الرتبة .
و(4) ثانيهما وقوله - تعالى - : ( ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع ) والطاعة تعتبر (5) فيها (6) الرتبة (7) كالامر .
وثالثها قول الشاعر : رب من أنضجت غيظا (8) قلبه(9) قد تمنى لي موتا لم يطع والموت من فعل الله - تعالى - ، والطاعة لا تجوز عليه - تعالى - (10) عند من اعتبر الرتبة .
فيقال لهم في الاول : لو كان الامر كالخبر في (11) سقوط اعتبار الرتبة ، جاز أن يقال أمرت الامير ، كما يقال أخبرت الامير ، فلما لم يجز ذلك ، بان الفرق .

1- ب و ج : الخطاب به .
2- ب :‌ - فيه .
3- ب :‌ ناهياً .
4- ج : - و .
5- ب و ج :‌ يعتبر .
6-الف : فيه .
7- ج : - الرتبة .
8- الف : غيضا .
9- ب :‌ صدره ، ج : مدره .
10- ب و ج : سبحانه .
11- الف : بعلاوه اعتبار .
نام کتاب : الذريعة الى اصول الشريعة نویسنده : السيد الشريف المرتضي    جلد : 1  صفحه : 36
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست