نام کتاب : الذريعة الى اصول الشريعة نویسنده : السيد الشريف المرتضي جلد : 1 صفحه : 36
فيه الرتبة ، إنما اعتبرت بين المخاطب والمخاطب ، دون من يتعلق
به الخطاب (1) ، ولذلك جاز أن يكون أحدنا شافعا لنفسه ، وفي حاجة نفسه ،
ولو اعتبرت الرتبة في المشفوع فيه (2) ، لما جاز ذلك ، كما لا يجوز أن
يكون آمرا نفسه وناهيها (3) .
وقد تعلق من خالفنا بأشياء : أولها أنهم حملوا الامر على الخبر في إسقاط الرتبة .
و(4) ثانيهما وقوله - تعالى - : ( ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع ) والطاعة تعتبر (5) فيها (6) الرتبة (7) كالامر .
وثالثها قول الشاعر : رب من أنضجت غيظا (8) قلبه(9) قد تمنى لي موتا لم يطع والموت من فعل الله - تعالى - ، والطاعة لا تجوز عليه - تعالى - (10) عند من اعتبر الرتبة .
فيقال لهم في الاول : لو كان الامر كالخبر في (11) سقوط
اعتبار الرتبة ، جاز أن يقال أمرت الامير ، كما يقال أخبرت الامير ، فلما
لم يجز ذلك ، بان الفرق .
1- ب و ج : الخطاب به .
2- ب : - فيه .
3- ب : ناهياً .
4- ج : - و .
5- ب و ج : يعتبر .
6-الف : فيه .
7- ج : - الرتبة .
8- الف : غيضا .
9- ب : صدره ، ج : مدره .
10- ب و ج : سبحانه .
11- الف : بعلاوه اعتبار .
نام کتاب : الذريعة الى اصول الشريعة نویسنده : السيد الشريف المرتضي جلد : 1 صفحه : 36