responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الذريعة الى اصول الشريعة نویسنده : السيد الشريف المرتضي    جلد : 1  صفحه : 37
والجواب عن (1) الثاني أنه استعار للاجابة (2) لفظة (3) الطاعة بدلالة أن أحدا لا يقول إن الله(4) أطاعنى في كذا ، إذا أجابه (5) إليه .
وأيضا فظاهر(6) القول يقتضي أنه ما للظالمين من (7) شفيع يطاع وليس يعقل من ذلك نفي شفيع يجاب ، فإذا قيل : فكل شفيع لا يطاع على مذهبكم ، كان في ظالم أو في (8) غيره ، لان الشفيع يدل على انخفاض (9) منزلته عن منزلة المشفوع إليه ، و الطاعة تقتضي (10) عكس ذلك . قلنا : القول بدليل الخطاب باطل ، و غير ممتنع أن يخص الظالمون بأنهم (11) لا شفيع لهم يطاع ، ، وإن كان غيرهم بهذه المنزلة (12) .
وأيضا فيمكن أن يكون المراد (13) بيطاع غير الله - تعالى - من الزبانية والخزنة ، والطاعة من هؤلاء لمن هو أعلى منزلة منهم ، من الانبياء - عليهم السلام - والمؤمنين صحيحة واقعة في موقعها (14) .

1- ج : - عن .
2- الف :‌ الاجابة .
3- الف :‌ بلفظ .
4- ج : بعلاوه تعالي.
5- ب :‌ أجابني ، ج :‌ جابني .
6-ج : فان ظاهر ، ب : و ان ظاهر ، الف : فضاهر.
7- ج : - من .
8- ب و ج :‌ - في .
9- ب ‌:‌ انخفاظ .
10- ج و ب : يقتضي .
11- ب و ج : بأنه .
12- الف :‌ الصفة .
13- ب و ج : أن يريد .
14- ج : موضعها ، ب : و اوقعه في موضعها .
نام کتاب : الذريعة الى اصول الشريعة نویسنده : السيد الشريف المرتضي    جلد : 1  صفحه : 37
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست