responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الذريعة الى اصول الشريعة نویسنده : السيد الشريف المرتضي    جلد : 1  صفحه : 340
بخلاف ذلك مخالف للاجماع .
ثم لا يخلو خلافه من وجوه : إما أن ينكر كون الفعل بيانا ، من حيث لا مواضعة فيه ، و لا ظاهر (1) له ، أو من حيث لا يصح تعلقه (2) بالقول المجمل ، أو (3) لا يتصل به ، أو لم يثبت في أفعاله - عليه السلام - أنها بيان ، كما ثبت (4) في (5) أقواله .
فأما الاول ؛ فإن الفعل و إن لم يكن فيه مواضعة ، فقد نعلم بوقوعه (6) على بعض الوجوه ضرورة ، أو بدليل ، فيجري (7) ذلك مجرى المواضعة ، و قد علم بالعادات أن التعليم ربما يكون بالفعل اقوى منه بالقول و الوصف ، ألا ترى أن الواصف ربما لا يفهم غرضه بوصفه (8) ، فيفزع (9) إلى التفهيم بالفعل ، و ما فزع (10) إلى الفعل في البيان لما اشتبه بالقول إلا لانه أقوى .
فأما التعلق بالفعل (11) المبين ؛ فيمكن أن يعلم منه - عليه السلام - على أحد وجهين : إما أن علمنا بالضرورة (12) من
1- الف : ظاهرا .
2- ب و ج : تعليقه .
3- ب : و .
4- الف : يثبت .
5- ج : - في .
6- ب و ج : يعلم وقوعه .
7- ب و ج : فجري .
8- ب : بوصف .
9- الف : فيفرع ، ب : فيقرع .
10- الف : فرع .
11- الف : نعلق الفعل ، بعلاوه بالقول .
12- ب : يعلمنا ان ضرورة ، ج : يعلمنا ضرورة .
نام کتاب : الذريعة الى اصول الشريعة نویسنده : السيد الشريف المرتضي    جلد : 1  صفحه : 340
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست