نام کتاب : الذريعة الى اصول الشريعة نویسنده : السيد الشريف المرتضي جلد : 1 صفحه : 339
عليه وآله - (1) يفعل صلوة عقيب إقامة ؛ علمنا أن الصلوة
واجبة ، لان الاقامة علامة الوجوب . و إذا أمر - عليه السلام - بالقتل في
دين بعد الاستتابة ؛ علم أن المقتول (2) مرتد (3) لان هذه أمارته ، و
إذا رأيناه - عليه السلام - تاركا (4) للصلوة على ميت لاجل دين ؛
علمناه كافرا .
فأما مثال المجمل من الافعال ؛ فهو ما لا أمارة عليه ، و مثاله أن
يفعل - عليه السلام - صلوة ينفرد بها ، فيجوز أن تكون (5) واجبة ، و
يجوز أن تكون (6) نفلا ، فقد بان ما قصدناه (7) .
فصل في وقوع البيان بالافعال
اعلم أنه لا خلاف بين الفقهاء في أن الافعال (8) يقع بها
البيان (9) في (10) المجمل ، كما يقع بالقول . و قد رجعوا إلى أفعاله
- عليه السلام - في البيان ، كما رجعوا إلى اقواله . و من قال أخيراً
1- ج : عليه السلام .
2- ج : المعقول .
3- الف : مرتدا .
4- الف : تارک .
5- ب و ج : يکون .
6- ج : يکون .
7- الف : قصدنا .
8- ب : العلم ، ج : النفل .
9- ب و ج : به بيان .
10- ب و ج : - في .
نام کتاب : الذريعة الى اصول الشريعة نویسنده : السيد الشريف المرتضي جلد : 1 صفحه : 339