responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الذريعة الى اصول الشريعة نویسنده : السيد الشريف المرتضي    جلد : 1  صفحه : 339
عليه وآله - (1) يفعل صلوة عقيب إقامة ؛ علمنا أن الصلوة واجبة ، لان الاقامة علامة الوجوب . و إذا أمر - عليه السلام - بالقتل في دين بعد الاستتابة ؛ علم أن المقتول (2) مرتد (3) لان هذه أمارته ، و إذا رأيناه - عليه السلام - تاركا (4) للصلوة على ميت لاجل دين ؛ علمناه كافرا .
فأما مثال المجمل من الافعال ؛ فهو ما لا أمارة عليه ، و مثاله أن يفعل - عليه السلام - صلوة ينفرد بها ، فيجوز أن تكون (5) واجبة ، و يجوز أن تكون (6) نفلا ، فقد بان ما قصدناه (7) . فصل في وقوع البيان بالافعال اعلم أنه لا خلاف بين الفقهاء في أن الافعال (8) يقع بها البيان (9) في (10) المجمل ، كما يقع بالقول . و قد رجعوا إلى أفعاله - عليه السلام - في البيان ، كما رجعوا إلى اقواله . و من قال أخيراً
1- ج : عليه السلام .
2- ج : المعقول .
3- الف : مرتدا .
4- الف : تارک .
5- ب و ج : يکون .
6- ج : يکون .
7- الف : قصدنا .
8- ب : العلم ، ج : النفل .
9- ب و ج : به بيان .
10- ب و ج : - في .
نام کتاب : الذريعة الى اصول الشريعة نویسنده : السيد الشريف المرتضي    جلد : 1  صفحه : 339
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست