نام کتاب : الذريعة الى اصول الشريعة نویسنده : السيد الشريف المرتضي جلد : 1 صفحه : 314
أظهر من قيامه (1) في غيرها . و الكلام بين أهل الوعيد و أهل
الارجاء في آيات الوعيد إنما هو في تخصيص هذه الآيات . و من امتنع من (2)
ذلك ؛ فلقلة تأمله . و اعتلال من أبى ذلك بأن النسخ لما لم يدخل في
الاخبار فكذلك التخصيص باطل ، لما (3) سنذكره عند الكلام في الاخبار
بعون الله . و لو عكس عاكس هذا القول ، و ذهب إلى أن التخصيص إنما يدخل في
الخبر دون الامر ؛ لما (4) أمكن دفعه إلا بما (5) يدفع من ابى تخصيص
الاخبار .
فصل في أن ذكر بعض الجملة لا يخص به (6) العموم
إعلم أن التخصيص (7) إنما يكون بطريقة التنافي ، و لا تنافي
بين الجملة الخاصة إذا عطفت على العامة ، فكيف يخص (8) بها ؟ ! و أي (9) شبهة تدخل على متأمل في أن قول القائل : ( أعط الرجال و زيدا )
1- ب : قيامها .
2- ج : في .
3- ج : بما .
4- ب : ما .
5- ب : بعلاوه بمثله ، ج : بمثله ، بجاي بما .
6- ب و ج : يخصص ، بجاي يخص به .
7- ب : - ان التخصيص .
8- ج : يختص .
9- الف : فاي .
نام کتاب : الذريعة الى اصول الشريعة نویسنده : السيد الشريف المرتضي جلد : 1 صفحه : 314