responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الذريعة الى اصول الشريعة نویسنده : السيد الشريف المرتضي    جلد : 1  صفحه : 313
أن يكون الراوي ما عمل بخلاف ما رواه لعلمه بقصده - عليه السلام - (1) لانه لو كان الامر على ذلك ؛ لوجب أن يبين (2) الراوي هذه الحال ، و يذكرها ، إزالة للتهمة (3) عن نفسه ، فإذا لم يذكرها ؛ فالاولى أنها ما كانت ، و لهذا نقول : أن الراوى إذا ذهب فيما رواه إلى أنه منسوخ ؛ لا يجب القول بنسخه على سبيل إحسان الظن به ، و أي فرق بين تقليده (4) في التخصيص ، و تقليده في النسخ ؛ و هذا المذهب أضعف من أن يحتاج إلى الاكثار فيه (5) . فصل في أن الاخبار كالاوامر في جواز دخول (6) التخصيص اعلم أن الاخبار كالاوامر (7) في جواز (8) دخول (9) التخصيص فيها بل هو في الاخبار أظهر ، و إذا كان معنى التخصيص هو ان يريد المخاطب بعض ما تناوله اللفظ ؛ فهذا المعنى قائم في الاخبار
1- الف : بعلاوه و .
2- ج : نبين .
3- الف : التهمة .
4- ب : تقييده .
5- ج : - فيه .
6- الف : - دخول .
7- ب : کالامر .
8- ب : جواب .
9- ب : - دخول .
نام کتاب : الذريعة الى اصول الشريعة نویسنده : السيد الشريف المرتضي    جلد : 1  صفحه : 313
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست