نام کتاب : الذريعة الى اصول الشريعة نویسنده : السيد الشريف المرتضي جلد : 1 صفحه : 198
والاستغراق ، و قد (1) يثبت (2) أيضا (3) خصوص لا عموم
فيه ، وهو الذي يراد به العين الواحدة ، كما يثبت قليل ليس بكثير ، وهو
الواحد ، وكثير ليس بقليل ، وهو ما عم الكل ، ومع الاضافة في الامرين يختلف
الحال .
وليس في الكلام عندنا لفظ وضع للاستغراق فإن استعمل فيما دونه كان مجازا ، وسندل على ذلك .
والالفاظ (4) الموضوعة للعموم على سبيل الصلاح على ضربين :
فمنها ما يصح تناوله للواحد ولكل بعض و للكل على حد واحد ، وهو
حقيقة في كل شئ من هذه الامور ، كلفظة ( من ) إذا كانت نكرة في الشرط أو
الاستفهام ، وتختص (5) العقلاء ، ولفظة (6) ما فيما لا يعقل ، فإن
حكمها (7) فيما ذكرناه كحكم من ، وهكذا (8) حكم متى في الاوقات ،
وأين في الاماكن .
و (9) الضرب الثاني ما يتناول الكل صلاحا ، ويتناول البعض وجوبا
، ولا يستعمل فيما نقص عن ذلك البعض ، مثل ألفاظ (10) المجموع (11) ،
بألف ولام أو بغيرهما (12) .
1- الف : - و قد .
2- ب و ج : ثبت .
3- الف : ايظ .
4- الف : الالفاض .
5- ب و ج : يختص .
6- الف : لفظ .
7- ب : حکم .
8- الف : هذا .
9- ج : - و .
10- الف : الفاض .
11- ب : الحموم ، ج : المجموع .
12- ب : لغيرهما .
نام کتاب : الذريعة الى اصول الشريعة نویسنده : السيد الشريف المرتضي جلد : 1 صفحه : 198