responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الذريعة الى اصول الشريعة نویسنده : السيد الشريف المرتضي    جلد : 1  صفحه : 198
والاستغراق ، و قد (1) يثبت (2) أيضا (3) خصوص لا عموم فيه ، وهو الذي يراد به العين الواحدة ، كما يثبت قليل ليس بكثير ، وهو الواحد ، وكثير ليس بقليل ، وهو ما عم الكل ، ومع الاضافة في الامرين يختلف الحال .
وليس في الكلام عندنا لفظ وضع للاستغراق فإن استعمل فيما دونه كان مجازا ، وسندل على ذلك .
والالفاظ (4) الموضوعة للعموم على سبيل الصلاح على ضربين :
فمنها ما يصح تناوله للواحد ولكل بعض و للكل على حد واحد ، وهو حقيقة في كل شئ من هذه الامور ، كلفظة ( من ) إذا كانت نكرة في الشرط أو الاستفهام ، وتختص (5) العقلاء ، ولفظة (6) ما فيما لا يعقل ، فإن حكمها (7) فيما ذكرناه كحكم من ، وهكذا (8) حكم متى في الاوقات ، وأين في الاماكن .
و (9) الضرب الثاني ما يتناول الكل صلاحا ، ويتناول البعض وجوبا ، ولا يستعمل فيما نقص عن ذلك البعض ، مثل ألفاظ (10) المجموع (11) ، بألف ولام أو بغيرهما (12) .

1- الف : - و قد .
2- ب و ج : ثبت .
3- الف : ايظ .
4- الف : الالفاض .
5- ب و ج : يختص .
6- الف : لفظ .
7- ب : حکم .
8- الف : هذا .
9- ج : - و .
10- الف : الفاض .
11- ب : الحموم ، ج : المجموع .
12- ب : لغيرهما .
نام کتاب : الذريعة الى اصول الشريعة نویسنده : السيد الشريف المرتضي    جلد : 1  صفحه : 198
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست