نام کتاب : الذريعة الى اصول الشريعة نویسنده : السيد الشريف المرتضي جلد : 1 صفحه : 192
فيها ، وذلك نفس الغصب ، لانه لا فرق بين تصرفه فيها بالسكنى
وبين تصرفه بالصلوة ، لان صاحب الدار لو أراد أن يقف فيها بحيث المصلي واقف
، لتعذر عليه (1) ذلك ، فهو مانع من تصرف المالك ، والغصب ينقسم إلى
وجهين : إما بان يحول بين المالك وبين التصرف في ملكه ، وإما بان يتصرف
الغاصب فيه تصرفا يمنعه من تصرفه .
وفيهم من يقول في أن الصلوة في الدار المغصوبة (2) تجزي (3) ،
على أن الصلوة تنقسم (4) إلى فعل و ذكر ، فالفعل متعلق (5) بالدار ،
والذكر لا يتعلق بها ، فلا يمتنع أن تجزي (3) ، وإن كانت في الدار
المغصوبة ، من حيث يقع ذكرها طاعة ، وتكون (6) نيته (7) تنصرف (8)
إلى الذكر .
وهو غير صحيح ، لان الذكر تابع للفعل الذي هو الصلوة ، والفعل (9)
هو المعتمد (10) ، والذكر شرط ، فيجب أن تكون (6) النية منصرفة (
11 ) إلى الفعل الذي هو (12) العمدة (13) .
1- الف : - عليه .
2- ب : - لا تجزي لان، (شماره 7 صفحه 191 ) تا اينجا.
3- ب : تجري ، ج : يجزي .
4- ج : ينقسم .
5- ب : يتعلق .
6- ب و ج : يکون .
7- ب : بنية ، ج : نية .
8- ج : يتصرف .
9- الف : بعلاوه الذي .
10- الف : المعتمدم .
11- ج : متصرفه .
12- ج : بعلاوه الصلوة و الفعل هو المعتمد .
13- ج : - العمدة .
نام کتاب : الذريعة الى اصول الشريعة نویسنده : السيد الشريف المرتضي جلد : 1 صفحه : 192