نام کتاب : الذريعة الى اصول الشريعة نویسنده : السيد الشريف المرتضي جلد : 1 صفحه : 191
فالاول يؤثر بأن يكون شرط الفعل (1) عدمه .
والثاني بأن يكون شرط الفعل ضده ، أو ما يجري مجرى ضده ، مما لا يجتمع معه .
والثالث يؤثر بأن يمنع من وقوع شرط (2) سواه ، فمثال الاول
الصلوة مع الحدث ، لان من شرطها عدمه . و مثال الثاني صلوة القادر على
القيام قاعدا ، لان من شرط هذه الصلوة ضد القعود . ومثال الثالث صلوة (3)
المتطوع ، لانها لا تجزي عن الفرض و (4) إن كانت الصورة واحدة (5) ،
لما كان الشرط نية (6) مخصوصة .
ولاجل هذا الوجه الاخير كانت الصلوة في الدار المغصوبة لاتجزي (7)
، لان من شرط الصلوة أن تكون (8) طاعة وقربة ، وكونها واقعة في الدار
المغصوبة يمنع من ذلك .
وأيضا (9) فإن من شرطها إذا كانت واجبة أن ينوي بها اداء الواجب ، وكونها في الدار المغصوبة يمنع من ذلك .
وفي الفقهاء من يظن أن الصلوة في الدار المغصوبة ينفصل من الغصب ، وذلك ظن بعيد ، لان الصلوة كون في الدار ، وتصرف
1- ب : العقل .
2- ب : شرطه .
3- الف : - صلوة .
4- الف : - و .
5- ج : واحد .
6- الف : سر ، بجاي نية .
7- ج : يجزي .
8- ج : يکون .
9- الف : ايظ .
نام کتاب : الذريعة الى اصول الشريعة نویسنده : السيد الشريف المرتضي جلد : 1 صفحه : 191