responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الذريعة الى اصول الشريعة نویسنده : السيد الشريف المرتضي    جلد : 1  صفحه : 174
على هذا يجب أن تفهم (1) المراد بالقرآن ، إذا تحملته (2) ، وأدته ، وأن يكون لها (3) في ذلك مصلحة دينية (4) ، وإن لم تلزمها (5) الشرائع . باب في (6) أحكام النهي فصل (7)
إعلم أن النهي لاصورة لها في اللغة تخصه ، على نحو ما قلناه في الامر ، لان قول القائل ( لا تفعل ) قد يستعمل ولا يكون نهيا ، بل على سبيل التوبيخ والتعنيف ، ألا ترى أن (8) أحدنا (9) قد يقول (10) لغلامه (11) لا تطعني ولا تفعل شيئا مما أريده ، وهو غيرناه له (12) ، لمفارقة (13) الكراهة التي بها يكون النهي نهيا ، وإنما يريد التعنيف ، كما قال - تعالى - : اعملوا ما شئتم ، ولم يرد الامر .
والكلام في (14) أنه لا صيغة له تخصه كالكلام في الامر ، فلا معنى لاعادته .

1- الف و ج : يفهم .
2- ج : تحمله .
3- ب و ج : لنا .
4- ب : دنية .
5- الف و ج : يلزمها .
6- الف : - في .
7- ج : فضل .
8- الف : انه .
9- الف : - احدنا .
10- الف : بعلاوه القائل .
11- ب : بعلاوه و .
12- الف : - له .
13- ج : لمقارنة .
14- ب : - في.
نام کتاب : الذريعة الى اصول الشريعة نویسنده : السيد الشريف المرتضي    جلد : 1  صفحه : 174
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست