نام کتاب : الذريعة الى اصول الشريعة نویسنده : السيد الشريف المرتضي جلد : 1 صفحه : 17
واعلم أن المفيد من الاسماء إما أن يختص بعين واحدة ولا يتعداها
، أو يكون مفيدا لما زاد عليها . فمثال الاول قولنا (1) : إله وقديم
وما جرى مجرى ذلك مما يختص به القديم تعالى ولا يشاركه (2) فيه غيره .
فأما ما يفيد (3) أشياء كثيرة فينقسم (4) إلى قسمين : إما أن يفيد في
الجميع فائدة واحدة ، أو أن يفيد (5) فوائد مختلفة ، فمثال الاول قولنا
: لون ، و إنسان . ومثال الثاني قولنا (6) : قرء (7) ، وعين ،
وجارية .
ومن خالف في جواز وقوع الاسم على مختلفين أو على ضدين (8) ،لا يتلفت إلى خلافه ، لخروجه عن الظاهر من مذهب أهل اللغة .
و (9) اعلم أنه غير ممتنع أن يراد باللفظة الواحدة في الحال
الواحدة (10) من المعبر(11) الواحد المعنيان المختلفان . وأن يراد
بها أيضا الحقيقة والمجاز . بخلاف ما حكى عمن خالف في ذلك من أبى هاشم
وغيره . والذى يدل على صحة ما ذكرناه أن ذلك لو كان ممتنعا لم يخل إمتناعه
(12) من أن يكون
1- ج : - قولنا .
2- الف : تشاركه .
3- الف : تفيد .
4- الف : فتنقسم .
5- ب : و .
6- ج : - قولنا .
7- ب : فرد ، ج : قرو .
8- ج : بعلاوه و .
9- ب و ج : - و .
10- الف : - في الحال الواحدة .
11- ب و ج : المعتبر .
12- ب : اتساعه .
نام کتاب : الذريعة الى اصول الشريعة نویسنده : السيد الشريف المرتضي جلد : 1 صفحه : 17