responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الذريعة الى اصول الشريعة نویسنده : السيد الشريف المرتضي    جلد : 1  صفحه : 17
واعلم أن المفيد من الاسماء إما أن يختص بعين واحدة ولا يتعداها ، أو يكون مفيدا لما زاد عليها . فمثال الاول قولنا (1) : إله وقديم وما جرى مجرى ذلك مما يختص به القديم تعالى ولا يشاركه (2) فيه غيره . فأما ما يفيد (3) أشياء كثيرة فينقسم (4) إلى قسمين : إما أن يفيد في الجميع فائدة واحدة ، أو أن يفيد (5) فوائد مختلفة ، فمثال الاول قولنا : لون ، و إنسان . ومثال الثاني قولنا (6) : قرء (7) ، وعين ، وجارية .
ومن خالف في جواز وقوع الاسم على مختلفين أو على ضدين (8) ،لا يتلفت إلى خلافه ، لخروجه عن الظاهر من مذهب أهل اللغة .
و (9) اعلم أنه غير ممتنع أن يراد باللفظة الواحدة في الحال الواحدة (10) من المعبر (11) الواحد المعنيان المختلفان . وأن يراد بها أيضا الحقيقة والمجاز . بخلاف ما حكى عمن خالف في ذلك من أبى هاشم وغيره . والذى يدل على صحة ما ذكرناه أن ذلك لو كان ممتنعا لم يخل إمتناعه (12) من أن يكون
1- ج :‌ - قولنا .
2- الف : تشاركه .
3- الف : تفيد .
4- الف :‌ فتنقسم .
5- ب :‌ و .
6- ج :‌ - قولنا .
7- ب :‌ فرد ،‌ ج : قرو .
8- ج : بعلاوه و .
9- ب و ج :‌ - و .
10- الف : - في الحال الواحدة .
11- ب و ج : المعتبر .
12- ب : اتساعه .
نام کتاب : الذريعة الى اصول الشريعة نویسنده : السيد الشريف المرتضي    جلد : 1  صفحه : 17
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست