responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الذريعة الى اصول الشريعة نویسنده : السيد الشريف المرتضي    جلد : 1  صفحه : 18
لامر يرجع إلى المعبر (1) ، أو لما يعود إلى العبارة ، وما يستحيل لامر (2) يرجع إلى المعبر (3) ، تجب (4) استحالته مع فقد العبارة ، كما أن ما صح لامر يعود إليه ، تجب صحته مع إرتفاع العبارة ، وقد علمنا أنه يصح من أحدنا أن يقول لغيره لا تنكح ما نكح أبوك ، ويريد به لا تعقد على من عقد عليه ولا (5) من وطئه . ويقول أيضا لغيره إن لمست أمرأتك فأعد الطهارة ، ويريد به (6) الجماع واللمس باليد . وإن كنت محدثا فتوضأ (7) ، ويريد (8) جميع الاحداث . وإذا جاز أن يريد الضدين في الحالة الواحدة ، فأجوز منه أن يريد المختلفين . فأما العبارة فلا مانع من جهتها يقتضى تعذر ذلك ، لان المعنيين المختلفين قد جعلت هذه العبارة في وضع اللغة عبارة عنهما ، فلا مانع (9) من (10) أن يرادا بها . و كذلك (11) إذا استعملت هذه اللفظة في أحدهما (12) مجازا (13) شرعا أو عرفا ، فغير ممتنع أن يراد بالعبارة الواحدة ، لانه لا تنافي ولا تمانع ( 14 ) .

1- ب و ج :‌المعتبر .
2- ب :‌ الامر .
3- ب و ج :‌ المعتبر ، الف : بعلاوه بحيث .
4- ب و ج : يجب .
5- ب و ج : بعلاوه علي .
6- ب و ج : - به .
7- ب : فتوض .
8- ب : بعلاوه به .
9- ب و ج : بعلاوه يمنع .
10- ج : - من .
11- ب : فكذلك .
12- ب : احديهما .
13- ب و ج : بعلاوه أو .
14- ب وج : مانع .
نام کتاب : الذريعة الى اصول الشريعة نویسنده : السيد الشريف المرتضي    جلد : 1  صفحه : 18
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست