نام کتاب : الذريعة الى اصول الشريعة نویسنده : السيد الشريف المرتضي جلد : 1 صفحه : 18
لامر يرجع إلى المعبر (1) ، أو لما يعود إلى العبارة ، وما
يستحيل لامر (2) يرجع إلى المعبر (3) ، تجب (4) استحالته مع فقد
العبارة ، كما أن ما صح لامر يعود إليه ، تجب صحته مع إرتفاع العبارة ، وقد
علمنا أنه يصح من أحدنا أن يقول لغيره لا تنكح ما نكح أبوك ، ويريد به لا
تعقد على من عقد عليه ولا (5) من وطئه . ويقول أيضا لغيره إن لمست
أمرأتك فأعد الطهارة ، ويريد به (6) الجماع واللمس باليد . وإن كنت
محدثا فتوضأ (7) ، ويريد (8) جميع الاحداث . وإذا جاز أن يريد الضدين
في الحالة الواحدة ، فأجوز منه أن يريد المختلفين . فأما العبارة فلا مانع
من جهتها يقتضى تعذر ذلك ، لان المعنيين المختلفين قد جعلت هذه العبارة في
وضع اللغة عبارة عنهما ، فلا مانع (9) من (10) أن يرادا بها . و كذلك
(11) إذا استعملت هذه اللفظة في أحدهما (12) مجازا (13) شرعا أو
عرفا ، فغير ممتنع أن يراد بالعبارة الواحدة ، لانه لا تنافي ولا تمانع (
14 ) .
1- ب و ج :المعتبر .
2- ب : الامر .
3- ب و ج : المعتبر ، الف : بعلاوه بحيث .
4- ب و ج : يجب .
5- ب و ج : بعلاوه علي .
6- ب و ج : - به .
7- ب : فتوض .
8- ب : بعلاوه به .
9- ب و ج : بعلاوه يمنع .
10- ج : - من .
11- ب : فكذلك .
12- ب : احديهما .
13- ب و ج : بعلاوه أو .
14- ب وج : مانع .
نام کتاب : الذريعة الى اصول الشريعة نویسنده : السيد الشريف المرتضي جلد : 1 صفحه : 18