responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الذريعة الى اصول الشريعة نویسنده : السيد الشريف المرتضي    جلد : 1  صفحه : 13
عليه في الاصل . وأما إستشهادهم على ذلك بالصلوة والصيام ، وأن المفهوم في الاصل من لفظة (1) الصلوة الدعاء ، ثم صار بعرف الشرع المعروف سواه ، وفى (2) الصيام الامساك ، ثم صار في الشرع لما كان (3) يخالفه ، فإنه يضعف ، من حيث أمكن أن يقال إن ذلك ليس بنقل ، وإنما هو تخصيص ، وهذا غير ممكن في لفظة (4) الغائط(5) .
وأقوى ما يعرف به كون اللفظ حقيقة (6) هو نص أهل اللغة ، وتوقيفهم على ذلك ، أو يكون معلوما من حالهم ضرورة .
ويتلوه في القوة أن يستعملوا اللفظ (7) في بعض الفوائد ، ولا يدلونا على أنهم متجوزون بها مستعيرون لها ، فيعلم (8) أنها حقيقة ، ولهذا نقول : إن (9) ظاهر استعمال اهل اللغة اللفظة في شئ دلالة (10) على انها حقيقة فيه الا ان ينقلنا ناقل عن هذا الظاهر .
وقد قيل فيما يعرف به الحقيقة أشياء (11) غيرها (12) عليها - إذا تأملتها (13)

1- ب : لفظ .
2- ب و ج : من .
3- ب وج : كانه .
4- ب :‌ لفظ ، و ج : لفظه .
5- ج : الغاية .
6- ب :‌ بعلاوه و . در هامش ب در اينجا نوشته است : ما به تعرف الحقيقة .
7- ب : اللفظة .
8- ب و ج : فتعلم .
9- ج : بعلاوه في .
10- ج : دالة .
11- ب : اشيا ، ج‌ : شيئا .
12- ب و ج : - غيرها .
13- ب و ج : تأملت .
نام کتاب : الذريعة الى اصول الشريعة نویسنده : السيد الشريف المرتضي    جلد : 1  صفحه : 13
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست