نام کتاب : الذريعة الى اصول الشريعة نویسنده : السيد الشريف المرتضي جلد : 1 صفحه : 12
و (1) إنما إستثنينا المنع السمعى (2) لانه ربما عرض في
إجراء الاسم على بعض ما فيه فائدته مفسدة ، فيقبح إجرائه ، فيمنع (3)
السمع منه ، كما قلنا في تسميته - تعالى - بأنه فاضل (4) .
واعلم أن الحقيقة يجوز أن يقل استعمالها ، ويتغير حالها فيصير (5)
كالمجاز . وكذلك المجاز غير ممتنع أن يكثر استعماله في العرف (6)
فيلحق بحكم الحقائق و إنما قلنا ذلك ، من حيث كان (7) إجراء هذه (8)
الاسماء على فوائدها في الاصل ليس بواجب ، وإنما هو بحسب الاختيار ، وإذا
صح في أصل اللغة التغيير والتبديل ، فكذلك (9) في فرعها (10) ،
والمنع من جواز ذلك متعذر .وإذا كان جائزا ، فأقوى ما ذكر في وقوعه وحصوله
أن قولنا : غائط (11) ، كان في الاصل اسم للمكان المطمئن (12) من
الارض ثم (13) غلب عليه الاستعمال العرفي ، فانتقل إلى الكناية عن قضاء
الحاجة والحدث المخصوص ، ولهذا لا يفهم من إطلاق هذه اللفظة في العرف إلا
ما ذكرناه ، دون ما كانت
1- ج : و .
2- ب : المسمي .
3- ب : فيمتنع .
4- ب : و اصل .
5- فتصير .
6- ج : العرب .
7- ج : - كان .
8- ج : هذا .
9- ب :فلذلك بعلاوه قال .
10- ج : عرفها .
11- ج : غاية .
12- الف : المطمأن .
13- ب : - ثم .
نام کتاب : الذريعة الى اصول الشريعة نویسنده : السيد الشريف المرتضي جلد : 1 صفحه : 12