responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الذريعة الى اصول الشريعة نویسنده : السيد الشريف المرتضي    جلد : 1  صفحه : 12
و (1) إنما إستثنينا المنع السمعى (2) لانه ربما عرض في إجراء الاسم على بعض ما فيه فائدته مفسدة ، فيقبح إجرائه ، فيمنع (3) السمع منه ، كما قلنا في تسميته - تعالى - بأنه فاضل (4) .
واعلم أن الحقيقة يجوز أن يقل استعمالها ، ويتغير حالها فيصير (5) كالمجاز . وكذلك المجاز غير ممتنع أن يكثر استعماله في العرف (6) فيلحق بحكم الحقائق و إنما قلنا ذلك ، من حيث كان (7) إجراء هذه (8) الاسماء على فوائدها في الاصل ليس بواجب ، وإنما هو بحسب الاختيار ، وإذا صح في أصل اللغة التغيير والتبديل ، فكذلك (9) في فرعها (10) ، والمنع من جواز ذلك متعذر .وإذا كان جائزا ، فأقوى ما ذكر في وقوعه وحصوله أن قولنا : غائط (11) ، كان في الاصل اسم للمكان المطمئن (12) من الارض ثم (13) غلب عليه الاستعمال العرفي ، فانتقل إلى الكناية عن قضاء الحاجة والحدث المخصوص ، ولهذا لا يفهم من إطلاق هذه اللفظة في العرف إلا ما ذكرناه ، دون ما كانت
1- ج : و .
2- ب : المسمي .
3- ب : فيمتنع .
4- ب ‌: و اصل .
5- فتصير .
6- ج : العرب .
7- ج : - كان .
8- ج : هذا .
9- ب :‌فلذلك بعلاوه قال .
10- ج : عرفها .
11- ج : غاية .
12- الف : المطمأن .
13- ب : - ثم .
نام کتاب : الذريعة الى اصول الشريعة نویسنده : السيد الشريف المرتضي    جلد : 1  صفحه : 12
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست