نام کتاب : الذريعة الى اصول الشريعة نویسنده : السيد الشريف المرتضي جلد : 1 صفحه : 11
العدول عن ظاهره ، فلا بد من أن يريد به (1) ما تقتضيه (2) المواضعة في تلك اللفظة التى استعملها .
ومن شأن الحقيقة ان تجرى (3) في كل موضع تثبت (4) فيه
فائدتها من غير تخصيص ، إلا أن يعرض عارض سمعي يمنع (5) من (6) ذلك .
هذا إن (7) لم يكن في الاصل تلك الحقيقة وضعت لتفيد (8) معنى في جنس
دون جنس ، نحو قولنا : أبلق ، فإنه يفيد اجتماع لونين مختلفين في بعض
الذوات (9) دون بعض ، لانهم يقولون : فرس أبلق ، ولا يقولون : ثور (10)
أبلق .
وإنما أوجبنا اطراد الحقيقة في فائدتها ، لان المواضعة تقتضي (11)
ذلك ، والغرض فيها لا يتم إلا بالاطراد ، فلو لم تجب (12) تسمية (13)
كل من فعل الضرب بأنه ضارب ، لنقض ذلك القول بأن أهل اللغة إنما سمو (14) الضارب ضاربا ، لوقوع هذا الحدث المخصوص الذى هو الضرب منه .
1- ب : به .
2- ب و ج : يقتضيه .
3- الف : يجري .
4- ب : يثبت .
5- ب : يمنع .
6- ب :- من .
7- ب : اذا .
8- ج : ليفيد .
9- ج : الدواب .
10- الف :ثوب ( خ ل ) .
11- ج : يقتضي .
12- ج : يجب .
13- ج : تسميتها .
14- ب و ج : يسمون .
نام کتاب : الذريعة الى اصول الشريعة نویسنده : السيد الشريف المرتضي جلد : 1 صفحه : 11