responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دراسات في علم الاصول نویسنده : الهاشمي الشاهرودي، السيد علي    جلد : 3  صفحه : 201

الوجه الثالث: من الوجوه العقلية ما حكى عن صاحب الحاشية[1]، وحاصله: انا نعلم علما قطعيا بلزوم الرجوع إلى السنة بحديث الثقلين وغيره مما دل على ذلك، فيجب علينا العمل بما صدر من المعصومين عليهم السلام فان أحرز ذلك بالقطع فهو، وإلاّ فلا بد من الرجوع إلى الظن في تعيينه، ونتيجة ذلك وجوب الأخذ بما يظن بصدور.
و فيه: ما ذكره المحقق النائيني تبعا للشيخ رحمه اللّه من رجوعه اما إلى الوجه الأول، واما إلى دليل الانسداد[2]فانه ان أراد بالسنة الروايات الحاكية لقول المعصوم عليه السلام أو فعله أو تقريره، فلا دليل على وجوب العمل بها عقلا غير دعوى العلم الإجمالي بصدور جملة منها، وهذا عين الأول. وان أريد بها نفس قول المعصوم، أو فعله، أو تقريره فوجوب العمل بها وان كان أمرا ضروريا لكنه لا ملازمة بينه وبين وجوب العمل بالأخبار الحاكية للسنة، المحتمل عدم مطابقتها للواقع إلاّ مع ضم بقية مقدمات الانسداد إلى دعوى العلم ببقاء التكليف ولزوم العمل بما صدر عن المعصومين واقعا.
و من هذا يظهر فساد ما أفاده في الكفاية[3]من عدم رجوع هذا الوجه إلى أحد الأمرين المزبورين، وانه وجه مستقل برأسه، زعما منه ان القائل به يدعى وجوب الرجوع إلى نفس الاخبار الحاكية مع قطع النّظر عن العلم الإجمالي بصدور بعضها وعن تمامية مقدمات الانسداد، وجه الظهور: انه لا وجه لدعوى القطع بوجوب العمل بما يحتمل مخالفته للواقع إلاّ الجعل الشرعي، المفروض عدم ثبوته في المقام، أو العلم الظني عند عدم التمكن من القطعي، ومع قطع النّظر عن جميع ذلك لا


[1]هداية المسترشدين: 398.
[2]فوائد الأصول: 3-212-213، فرائد الأصول: 1-219(ط. جامعة المدرسين).
[3]كفاية الأصول: 2-107.


نام کتاب : دراسات في علم الاصول نویسنده : الهاشمي الشاهرودي، السيد علي    جلد : 3  صفحه : 201
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست