responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دراسات في علم الاصول نویسنده : الهاشمي الشاهرودي، السيد علي    جلد : 3  صفحه : 166

العلم عند إرادة العمل بخبر الفاسق، لا وجوب العمل على طبق العلم ليكون حكم الشارع به إرشاديا.
الرابع: من وجوه الإشكال ان مورد الآية هو الاخبار بارتداد بني المصطلق، ولا إشكال في عدم الاعتداد بخبر الواحد إذا كان المخبر به هو ارتداد شخص واحد فضلا عن ارتداد جماعة ولو كان المخبر عادلا، فلو كان للآية مفهوم وجب تخصيصه بغير المورد، وهو أمر مستهجن.
و أجاب عنه الشيخ رحمه اللّه بما حاصله‌[1]: ان الموضوع لوجوب التبين عن النبأ هو طبيعي الفاسق، لا الفاسق الواحد، فيلزم ان يكون الموضوع في المفهوم أيضا طبيعي العادل، وإطلاقه شامل للواحد والأكثر، إلاّ انه قيد في خصوص المورد بالتعدد، ولا يخرج بذلك عن المفهوم.
و أورد عليه بعض الأعاظم بما ذكره سابقا من ان التبين ان كان بمعنى العلم كان الأمر إرشاديا. وان كان مجرد الوثوق لزم خروج المورد عن الحكم المستفاد من المنطوق، ضرورة عدم جواز الاعتماد على خبر الفاسق الموثوق به في مثل ذلك، وهو قبيح.
و فيه: مضافا إلى ما تقدم من ان الواجب في الآية هو تحصيل العلم، لا العمل به، انّ معنى التبين لغة هو الظهور والوضوح، يقال: بان الشي‌ء وتبين إذا ظهر، فالامر بالتبين امر بطلب الظهور والوضوح، والظهور الطبعي انما يكون بالعلم الوجداني، واما في غيره فان دل دليل على التعبد به وتنزيله منزلة العلم فهو ظهور تعبدا، وعليه فعدم لزوم التبين عن خبر العادل الثابت بالمفهوم يدل بالملازمة العرفية على حصول الوضوح به، كما ان ما دل على اعتبار البينة في الموارد الخاصة يفيد عدم كون خبر


[1]فرائد الأصول: 1-172(ط. جامعة المدرسين).

نام کتاب : دراسات في علم الاصول نویسنده : الهاشمي الشاهرودي، السيد علي    جلد : 3  صفحه : 166
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست