responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دراسات في علم الاصول نویسنده : الهاشمي الشاهرودي، السيد علي    جلد : 3  صفحه : 165

المفهوم على عموم التعليل الدور[1]بتقريب: ان ثبوت المفهوم متوقف على عدم انعقاد عموم العلة لكونها متصلة، فإذا خصصنا العموم بالمفهوم يلزم توقف الشي‌ء على نفسه. ووجه فساده ان ثبوت المفهوم غير متوقف على رفع اليد عن عموم التعليل وتخصيصه، وانما يتقدم عليه بالحكومة.
الثالث: من وجوه الإشكال على الاستدلال بالآية ما أورده بعض الأعاظم، وحاصله‌[2]: ان التبين في الآية ان أريد به خصوص العلم الوجداني فلا يمكن استفادة المفهوم، لأن حجية العلم ذاتية، ووجوب العمل به عقلي، فالامر به لا محالة يكون إرشادا، ولا يستفاد المفهوم من الأمر الإرشادي. وان أريد به مجرد الوثوق، فيقع التنافي بين المفهوم والمنطوق، فان المنطوق يوجب العمل بالموثق وان كان المخبر فاسقا، والمفهوم يقتضي حجية خبر العادل وان لم يكن موثقا، كما إذا أعرض الأصحاب عنه، والمفروض ان العلماء بين من اعتبر العدالة في حجية الخبر ولم يكتف بمجرد الوثوق، وبين من اعتبر الوثوق ولم يعمل بخبر العادل الّذي أعرض عنه الأصحاب، فاعتبار أحد الأمرين إحداث قول ثالث.
و فيه: أولا: انه لا تنافي بين المنطوق والمفهوم، فان المنطوق كما ذكر يفيد حجية خبر الثقة مطلقا، والمفهوم يقتضى حجية خبر العادل كذلك، إلاّ ان إطلاقه يقيد بما إذا لم يكن الخبر معرضا عنه، وهذا لا يستلزم التهافت بين المفهوم والمنطوق أصلا. ومن ذلك يظهر عدم استلزام القول بدلالة الآية على حجية خبر العادل احداث قول ثالث.
و ثانيا: ان ما ذكره من كون الأمر بالتبين إرشاديا على تقدير كون التبين بمعنى العلم لاستقلال العقل بحجيته غير تام، فان ما يظهر من الآية انما هو وجوب تحصيل‌


[1]نهاية الدراية: 3-212.
[2]نهاية الأفكار: 3-108.


نام کتاب : دراسات في علم الاصول نویسنده : الهاشمي الشاهرودي، السيد علي    جلد : 3  صفحه : 165
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست