responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دراسات في علم الاصول نویسنده : الهاشمي الشاهرودي، السيد علي    جلد : 3  صفحه : 162

الكذب لا يمنع عن احتمال غفلته واشتباهه، فالعمل به معرض الوقوع في المفسدة، لعدم العلم بمطابقة ما أخبر به للواقع، فعموم التعليل قرينة قطعية على عدم إرادة المفهوم، ولا أقل من كونه صالحا للقرينية، فلا ينعقد للقضية ظهور في المفهوم.
و فيه: ان الإشكال المزبور يتوقف على إرادة عدم العلم من لفظ الجهالة، وهو غير مراد قطعا، بل الظاهر ان المراد منه السفاهة وفعل ما لا ينبغي صدوره من العاقل، ويدل على ذلك انه لو أريد به عدم العلم لزم تخصيص الحكم بما دل على حجية البينة وفتوى الفقيه وأهل الخبرة وغير ذلك مما ثبت حجيته شرعا، مع ان سياق الآية آب عن التخصيص، فإذا لا مناص من ان تكون الجهالة بمعنى السفاهة وفعل ما يترتب عليه الوقوع في الندم العقلائي، وحينئذ فمفاد الآية هو التحذير عما يكون العمل به سفاهة عند العقلاء، وليس العمل بقول العادل من هذا القبيل كما هو المعروف من سيرتهم.
نعم أشكل الشيخ رحمه اللّه على ما ذكرناه من تفسير الجهالة بما حاصله‌[1]: ان العمل بقول الوليد لو كان سفاهة لما صدر ذلك من أصحاب النبي صلّى اللّه عليه وآله وسلّم حتى نزلت الآية رادعة لهم.
و جوابه: ان ترتيبهم الأثر على قوله لعله كان لعدم علمهم بفسقه، فبين اللّه سبحانه لهم بلسان نبيه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم وان العمل بقول الوليد بعد ثبوت فسقه مع عدم التبين يعد من السفاهة.
و قد أورد المحقق النائيني قدّس سرّه بعد فرض كون الجهالة بمعنى عدم العلم على إنكار الشيخ رحمه اللّه للمفهوم بإيرادين‌[2].
الأول: ما ذكره في تعارض المفهوم مع العموم، وهو ان كلا من العموم‌


[1]فرائد الأصول: 1-168(ط. جامعة المدرسين).
[2]فوائد الأصول: 3-170-173.

نام کتاب : دراسات في علم الاصول نویسنده : الهاشمي الشاهرودي، السيد علي    جلد : 3  صفحه : 162
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست