responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دراسات في علم الاصول نویسنده : الهاشمي الشاهرودي، السيد علي    جلد : 2  صفحه : 74

الوجه فالسقوط يكون بإسقاط المولى إرفاقا، فلا يرد عليه ما أوردناه هناك، إلاّ انّه أيضا غير تام لوجهين: الأول: انّ الواجب التخييري ليس منحصرا بالشارع، لأنه موجود في العرف أيضا، وإذا راجعناهم نرى انّ في الوجوب التخييري العرفي ليس للآمر امران ثم يسقط أحدهما بامتثال الآخر، كما لو امر المولى عبده بإحضار أحد الأمرين من النار أو الفروة، بل ليس له إلاّ امر واحد.
و الثاني: انّ لازم ذلك تعدد العقاب فيما لو عصى المكلف ولم يأت بشي‌ء من الأطراف.
فالوجوه المتقدمة كلها غير تامة.
المختار في تصوير الواجب التخييري ثبوتا وإثباتا
و الصحيح ان يقال: انّ الواجب التخييري ثبوتا يمكن تصويره على وجهين.
أحدهما: ان تكون هناك مصلحة واحدة قائمة بكل من الأطراف على البدل.
ثانيهما: ان يكون في كل منها مصلحة مستقلة إلاّ انهما معا ليستا بملزمتين، فذات المصلحة موجودة في كل من الأطراف إلاّ انها بصفة الإلزام غير موجودة إلاّ في الجامع بينهما أعني أحدهما، ولذا لا يمكن إلاّ إيجاد الجامع.
و كل من الأمرين ممكن ثبوتا، إلاّ انّ مقام الإثبات انما يساعد الصورة الأولى دون الثانية، وعليه فالواجب انما هو عنوان أحد الأمرين أو أمور الّذي هو كلي طبيعي انتزاعي نظير الكلي المتأصل وكل منهما قابل الانطباق على ما في الخارج.
هذا وربما يستشكل في ذلك من حيث انّ العنوان الانتزاعي الّذي لا وجود له كيف يتعلق به الطلب ويكون موردا لاعتبار اللابدّية؟! والجواب عنه انا نرى بالوجدان انه قابل لأن يتعلق به الصفات النفسانيّة المتأصلة فكيف بالأمر الاعتبار. وأوضح مثال لذلك ما إذا علمنا إجمالا بنجاسة

نام کتاب : دراسات في علم الاصول نویسنده : الهاشمي الشاهرودي، السيد علي    جلد : 2  صفحه : 74
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست