responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دراسات في علم الاصول نویسنده : الهاشمي الشاهرودي، السيد علي    جلد : 2  صفحه : 64

ذلك في القوانين العرفية بل في القضايا الشخصية أيضا.
و اما ان كان الموضوع منتفيا في نفسه مع قطع النّظر عن جعل الحكم، كما لو قال إذا«طرت إلى السماء فتوضأ»و انّ الطيران إلى السماء في نفسه منتف فلا يجوز جعله، لأنه لغو محض إلاّ ان يكون صورة حكم بداعي الامتحان والاختبار، كما لو قال المولى لعبده: «اشتر اللحم»مع علمه بانتفائه بداعي اخباره وانه يشتغل بمقدمات شرائه من المشي إلى السوق ونحوه أم لا.
و بالجملة فالصحيح في المقام هو التفصيل بان يقال: امّا شرائط الجعل فبانتفائها ينتفي الجعل، سواء كان الجاعل عالما به أو لم يكن وامّا شرائط المجعول فيصح الجعل مع علم الآمر بانتفائها فيما إذا كان نفس الجعل سببا للانتفاء، واما إذا لم يكن الانتفاء مستندا إليه فجعله لغو غير جائز إلاّ إذا كان الجعل صوريا بداعي الامتحان ونحوه.

نام کتاب : دراسات في علم الاصول نویسنده : الهاشمي الشاهرودي، السيد علي    جلد : 2  صفحه : 64
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست