responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دراسات في علم الاصول نویسنده : الهاشمي الشاهرودي، السيد علي    جلد : 2  صفحه : 38

فتحصل من هاتين المقدمتين تقارن زمان كل من الأمر بالأهم والمهم وعصيانهما، أو عصيان الأول وامتثال الآخر، والترتب المبحوث عن إمكانه هو هذا. المقدمة الرابعة: وهي التي يدور عليها الترتب، انا ذكرنا انّ تقابل الإطلاق والتقييد ليس تقابل العدم والملكة، ولذا قد يستلزم استحالة أحدهما ضرورية الآخر أحيانا على تفصيل مر في محله، وذكرنا أيضا انّ الإهمال النّفس الأمري ثبوتا غير معقول، فلا بدّ وان يكون الحكم مطلقا أو مقيدا بالقياس إلى كل ما يلحظ إليه من غير فرق بين الانقسامات الأولية والثانوية، ومن الانقسامات الثانوية مسألة الامتثال والعصيان، فالحكم بالقياس إليهما مطلق لكن لا بمعنى أخذ القيود، إذ يستحيل أخذهما في الحكم، فانّ أخذ الامتثال فيه مستلزم لطلب الحاصل، وأخذ العصيان فيه مستلزم لطلب الجمع بين نقيضين، وكلاهما محال، بل بمعنى رفض القيود بمعنى ان يكون التكليف متوجها إلى عامة المكلف من غير فرق في ذلك بين الممتثل والعاصي.
و الحاصل: انّ انحفاظ الحكم في تقدير لا يخلو عن أحد أقسام ثلاثة: الأول: ان يكون ذلك القيد دخيلا في الخطاب ويكون مشروطا ومربوطا به الحكم، كما في قوله عليه السلام «إذا زالت الشمس فقد وجب الطهور والصلاة»فعند الزوال يكون وجوب الصلاة ثابتا لكونه قيدا مأخوذا فيه، وهكذا الحال في انحفاظ كل وجوب مشروط عند تحقق شرطه كوجوب الحج عند حصول الاستطاعة.
الثاني: ان يكون ذلك القيد أجنبيا عن الحكم بالكلية ولا يكون له دخل في ثبوت الحكم أصلا، وهذا هو الإطلاق الّذي عرفت انه بمعنى رفض القيود، كما لو قال المولى(ان سافرت فقصر)فانّ الحكم بوجوب القصر ثابت للأبيض والأسود والعجمي والعربي وغير ذلك.

نام کتاب : دراسات في علم الاصول نویسنده : الهاشمي الشاهرودي، السيد علي    جلد : 2  صفحه : 38
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست