responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دراسات في علم الاصول نویسنده : الهاشمي الشاهرودي، السيد علي    جلد : 2  صفحه : 37

و عصيان الأمر بالأهم متأخر عن نفس الأمر بالأهم كذلك.
و بالجملة القائل بالترتب يدعى: أولا: انّ المعجز عن المهم ليس نفس الأمر بالأهم، بل امتثاله معجز عنه.
و ثانيا: انّ عصيان الأمر بالأهم مأخوذ في الأمر بالمهم بنحو الشرط المقارن لا المتأخر ولا المتقدم.
و ثالثا: انّ الأمر بالأهم وعصيانه والأمر بالمهم وامتثاله أو عصيانه كلها متقارنة زمانا.
الكلام في تمحيص هذه المقدمات‌
و ملخص الكلام في المقدمات: امّا المقدمة الأولى: فهي انه لو كانت القدرة مأخوذة في دليل الواجب المزاحم بالأهم فيسقط وجوبه رأسا، كما في صرف الماء المنحصر في الوضوء دون حفظ النّفس المحترمة، فإنّه عند العجز الشرعي لا يكون له ملاك أصلا.
و امّا في القدرة العقلية فإطلاق الخطاب بالأهم باق على حاله بحكم العقل، وإطلاق الأمر بالمهم تقيد بصورة عصيان الأهم.
امّا المقدمة الثانية: فهي انّ زمان امتثال الأمر أو عصيانه لا بدّ وان يكون متحدا مع زمان ثبوت الأمر، ولا معنى لامتثال الأمر المعدوم ولا لعصيانه، وعليه فزمان الأمر بالأهم متحد مع زمان عصيانه، كما انّ الأمر بالمهم مقارن مع عصيانه أو امتثاله.
امّا المقدمة الثالثة: فهي انّ الشرط للأمر بالمهم انما هو العصيان المقارن دون غيره من المتقدم أو المتأخر، أمّا الأمر المتقدم فهو أجنبي عن المتزاحمين، إذ لا مزاحمة بين الأمر بأحد الضدين في وقت والأمر بضده الآخر في وقت آخر، فعصيانه أجنبي عنه. وامّا الشرط المتأخر فهو وان كان معقولا في نفسه إلاّ انه يحتاج إلى دليل في مقام الإثبات، وليس في المقام ما يدل عليه.

نام کتاب : دراسات في علم الاصول نویسنده : الهاشمي الشاهرودي، السيد علي    جلد : 2  صفحه : 37
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست