responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دراسات في علم الاصول نویسنده : الهاشمي الشاهرودي، السيد علي    جلد : 2  صفحه : 341

أيضا غير ملتزم به في الفقه. فإذا تمت المقدمات المتقدمة فيتحقق الإطلاق ولو كان هناك متيقن في مقام التخاطب، ويثبت به الإطلاق الثبوتي ببناء العقلاء على تبعيته له كشفا.
و امّا الانصراف، فهل يكون مانعا عن الإطلاق أم لا؟
نقول: انصراف اللفظ عن فرد أو صنف تارة: يكون بدويا ناشئا من غلبة وجود بعض الأصناف دون بعض، كانصراف لفظ الماء في النجف الأشرف إلى ماء الكوفة أو البئر مثلا لكونه متعارفا فيه دون غيره، فلو قال أحد هناك يجب على كل أحد ان يشرب الماء في الساعة الفلانية ينصرف ذهن الأهالي إلى ماء النهر، إلاّ انه بدوي يزول بأدنى تأمل في ما وضع له لفظ الماء وتساويه من حيث الصدق عليه وعلى غيره من الأفراد، وهذا لا يمنع عن تحقق الإطلاق أصلا.
و أخرى: يكون انصرافا حقيقيا ثابتا عند العرف، كما في الماهيات التشكيكية التي يكون صدقها على بعض الأفراد أولى من صدقها على البعض الآخر، وهذه الأولوية كالأولوية في قوله تعالى‌ { و أُولُوا الْأرْحامِ بعْضُهُمْ أوْلى‌ بِبعْضٍ* } [1]و هذا نظير انصراف الحيوان عن الإنسان، فانّ الحيوان بمادته وهي الحياة بمعنى الحركة بالإرادة، وهيئته وهي فعلان صفة مشبهة بمعنى المتصف بالحياة يصدق لغة على الإنسان أيضا إلاّ انه لشرافته كأنه ليس من أفراده عرفا، ولذا لو خوطب إنسان بلفظ أيّها الحيوان يغضب، ولو قيل لأحد جئني بحيوان فجاءه برجل شريف معتبر ربما يضحك على فعله، وليس هذا إلاّ لانصراف الحيوان عن الإنسان عرفا، وهذا النحو من الانصراف مانع عن الإطلاق جزما لمنعه عن تحقق أول مقدمة من مقدماته وهي ورود الحكم على المقسم، فانّ الحيوان بالفهم العرفي غير


[1]الأنفال-75.


نام کتاب : دراسات في علم الاصول نویسنده : الهاشمي الشاهرودي، السيد علي    جلد : 2  صفحه : 341
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست