responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دراسات في علم الاصول نویسنده : الهاشمي الشاهرودي، السيد علي    جلد : 2  صفحه : 342

قابل للتقسيم إلى الإنسان.
و ثالثة: يكون الانصراف من جهة الشك في الصدق على ما اصطلح عليه الشيخ قدّس سرّه في قبال الشبهة المصداقية، بان كان الشك في سعة المفهوم وضيقه في مقام التطبيق بعد وضوحه في الجملة، وقد مثل له بلفظ الماء، فإنه من أوضح المفاهيم العرفية ومع ذلك في مقام التطبيق يشك في صدقه على ماء الزاج والكبريت، وانه ماء مخلوط بوحل وكدر حار أولا ينطبق عليه عنوان الماء.
و الانصراف بهذا المعنى أيضا يمنع الإطلاق إذ معه يشك في تحقق المقدمة الأولى أعني ورود الحكم على المقسم لعدم إحراز كون العنوان مقسما حينئذ، ولا بدّ من إحرازها في التمسك بالإطلاق، وهذا كله واضح. فصل: إذا ورد مطلق ومقيد، فتارة: يكونان مثبتين، وأخرى: نافيين، وثالثة، يكونان مختلفين، وكأنّ حمل المطلق على المقيد في القسم الأخير فيما إذا كان المطلق مثبتا والمقيد نافيا مورد التسالم بينهم، وقد وقع الاستدلال والنقض والإبرام في القسم الأول. ونقول: يقع الكلام في المقام في موردين.
الأول: ما إذا كان المطلوب في المطلق بنحو صرف الوجود.
الثاني: فيما إذا كان بنحو مطلق الوجود أي انحلاليا.

الكلام فيما لو ورد مطلق ومقيد وكانا مثبتين‌
امّا المورد الأول: فكما لو ورد في دليل«أكرم عالما»و في دليل آخر«لا تكرم فساقهم وأكرم العالم العادل»و قد عرفت انّ الاستدلال والإشكال وان وقع في خصوص الثاني إلاّ انه غير منحصر به، بل يجري في القسم الأول أيضا إيرادا وجوابا.
فمن جملة ما استدل به على ذلك انّ حمل المطلق على المقيد هو الّذي يقتضيه الجمع بين دليلين.
و أورد عليه بأنه غير منحصر بحمل المطلق على المقيد، إذ يمكن الجمع بينهما

نام کتاب : دراسات في علم الاصول نویسنده : الهاشمي الشاهرودي، السيد علي    جلد : 2  صفحه : 342
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست