responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دراسات في علم الاصول نویسنده : الهاشمي الشاهرودي، السيد علي    جلد : 2  صفحه : 33

مندوحة.
و في هذه الأقسام الثلاثة يكون منشأ التزاحم عجز المكلف.
و ذكر الميرزا قدّس سرّه قسما آخرا للتزاحم ليس منشؤه العجز، وهو باب الزكاة فيما إذا ملك أحد خمسا وعشرين من الإبل الّذي هو أول حد النصاب، فإذا مضى عليه سنة يجب فيها خمس شياة فإذا فرضنا انّ تلك الإبل زادت في أثناء السنة بواحدة تكون موردا للنصاب الثاني، وحكمه إعطاء بنت مخاض، فإذا مضى الحول على النصاب الثاني أيضا يجب إعطاء الزكاة عن الثاني بمقتضى دليله، والمكلف قادر على إعطاء كلا الأمرين، إلاّ انّه يعلم من الخارج عدم تعلق زكاتين بمال واحد في سنة واحدة، فيقع التزاحم بينهما لا محالة.
و فيه: انّ مورد التزاحم كما عرفت انما هو بعد ثبوت الملاكين والفراغ عن جعل كلا الحكمين، ومن الواضح عدم ثبوت الملاك لكلتا الزكاتين في المقام، وإلاّ لم يكن وجه لتفويت أحدهما من دون جهة شرعية ولا عقلية، فيستفاد من ذلك انّ الثابت ليس إلاّ ملاك واحد، وانّ المجعول ليس إلاّ وجوب إحدى الزكاتين، فيقع التعارض بين الدليلين.
و الصحيح: تقديم دليل النصاب الأول وفاقا للجواهر لا لسبقه على النصاب الثاني زمانا، بل لأنّ دليله يكون معدما لموضوع النصاب الثاني وحاكما على دليله، كما في تقديم الأمارات على الأصول العملية، فانّ الشك مأخوذ في موضوعها، فإذا دلت أمارة على حكم في مورد يكون المكلف حينئذ عالما بالتعبد فيخرج عن الشاك عن موضوع أدلة الأصول. وفي المقام أيضا كذلك، فانه بعد مضي الحول على النصاب الأول جامعا لشرائط وجوب الزكاة يحكم بوجوب إعطاء خمس شياة لتحقق موضوعه، وهو مضي الحول على خمس وعشرين من الإبل، فلا يكون في البين مانع عن فعلية ذلك الحكم، ونفس حكم الشارع بوجوب الزكاة الأول‌

نام کتاب : دراسات في علم الاصول نویسنده : الهاشمي الشاهرودي، السيد علي    جلد : 2  صفحه : 33
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست