responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دراسات في علم الاصول نویسنده : الهاشمي الشاهرودي، السيد علي    جلد : 2  صفحه : 32

كان ثابتا إلاّ أنّه يرجع إلى القسم الرابع، وهو ما كان منشأ التزاحم هو الملازمة بين الواجب والمحرم كما هو واضح، فهذا القسم أيضا يرجع إلى القسم المتقدم.
و إلى هنا كان التزاحم من جهة عجز المكلف في جميع الأقسام المتقدمة، فكان عدم القدرة على امتثال التكليفين كان جامعا بينهما.
القسم السادس: ما إذا لم يكن منشأ التزاحم فيه عجز، المكلف بل كان قادرا على امتثال كلا الحكمين، بل كان منشؤه العلم الخارجي. وقد ذكر قدّس سرّه انّ مورد هذا القسم نادر في الفقه، بل لم يعثر له إلاّ على مورد واحد وهو باب الزكاة وثبوت شاة لكل خمس من الإبل بعد مضي الحول عليها، فإذا فرضنا انّه كان للمكلف خمس وعشرون إبلا ومضى عليها ستة أشهر فزادت واحدة فصارت ستا وعشرين وزكاة الست والعشرين بنت مخاض، فبعد تمامية السنة الأولى يجب عليه إعطاء خمسة شياة، لمضي الحول على الخمس والعشرين، وبعد انقضاء ستة أشهر اخر يجب إعطاء بنت مخاض، لما دل على انّ في الست والعشرين بنت مخاض، وامتثال كلا الحكمين بإعطاء كلتا الزكاتين مقدور للمكلف، إلاّ أنه دل الدليل من الرواية وغيرها على عدم وجوب زكاتين لمال واحد في سنة واحدة، فيكون الحكمان من المتزاحمين. هذا ولكن الظاهر خروجه عن باب التزاحم.
انقسام التزاحم على المختار إلى أقسام ثلاثة
و حاصل الكلام انّ أقسام التزاحم على المختار ثلاثة: الأول: ان يكون منشؤه عدم قدرة المكلف على امتثال كلا الخطابين الطوليين أو العرضيين اتفاقا.
الثاني: ان يكون منشؤه توقف الواجب على مقدمة محرمة اتفاقا مع الانحصار، فانه حينئذ لا يكون للمكلف مندوحة.
الثالث: ان يكون منشؤه الملازمة الاتفاقية بين فعل الواجب وفعل المحرم، واما باب اجتماع الأمر والنهي فقد عرفت دخوله في هذا القسم لو لم يكن للمكلف

نام کتاب : دراسات في علم الاصول نویسنده : الهاشمي الشاهرودي، السيد علي    جلد : 2  صفحه : 32
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست