بالاحكام
الخارجية الصادرة من الموالي العرفية التي يكون اللاحق منها ثابتا من حين
ورود دليله، فيحتمل فيه النسخ، ولا نحتمل ذلك في الأحكام الشرعية، إذ من
الواضح انّ حكمه عليه السّلام بفساد الصلاة في ما لا يؤكل لحمه في جواب
السائل لا يكون حادثا حين سؤاله، بل يكون حكما ثابتا من أول الشريعة
المقدسة، وكان موجبا لفساد الصلاة وإعادتها أو قضائها حتى بالإضافة إلى من
فعلها قبل ذلك، وبهذا يندفع الإشكال رأسا.