responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دراسات في علم الاصول نویسنده : الهاشمي الشاهرودي، السيد علي    جلد : 2  صفحه : 274

تعلق حكمين بشي‌ء واحد ولو بعنوانين مستحيل جعلا، لأنه مستلزم لاجتماع الضدين، فنعلم بعدم ثبوت جعل أحدهما لا محالة، وهذا معنى التعارض، فلا بدّ من علاجه، فان كان بينهما جمع دلالي بان كان أحد الدليلين أخص مطلقا من الآخر يتقدم عليه، وإلاّ فيتساقطان ويرجع إلى أصل آخر.
الثاني: انه لو سلمنا ذلك والحق المقام بباب التزاحم فنقول: وجوب تقديم الأقوى ملاكا بإطلاقه غير صحيح، وذلك لأنّ المقدار الزائد من الملاك الثابت في الأقوى إن كان ملزما يجب الترجيح، وإلاّ فيستحب ذلك.
بقي الكلام في الفرعين المذكورين في المقام من نذر الإحرام قبل الميقات، والصوم في السفر، وانه كيف يصح ذلك بالنذر مع انه يعتبر الرجحان في متعلق النذر، ولا رجحان في شي‌ء منهما على ما صرح به في الاخبار، وقد ذكر لذلك وجوه ثلاثة: الأول-احتمال ان يكون كل من الإحرام قبل الميقات والصوم في السفر مشتملا على مصلحة، غاية الأمر هناك مانع عن امر المولى به، وبالنذر يرتفع المانع.
و فيه: أولا-انه خلاف ظاهر الأدلة.
و ثانيا-لازمه صحة الإتيان بكل منهما بدون النذر أيضا لاشتماله على المصلحة، وعدم الأمر به لمانع لا يوجب فساده، ولا يلتزم بذلك.
الثاني-انّ الرجحان المعتبر في متعلق النذر انما هو رجحانه في ظرف العمل لا في زمان النذر، ولذا ينعقد من الحائض نذر صوم يوم بعد انقضاء حيضها، وهو حاصل في المقام ولو بالنذر.
و قد ذكر ذلك السيد في العروة. وأورد عليه الميرزا قدّس سرّه في حاشيته بما حاصله: انّ الرجحان الناشئ من قبل النذر لو كان كافيا لزمه صحة تعلق النذر بالمحرمات‌

نام کتاب : دراسات في علم الاصول نویسنده : الهاشمي الشاهرودي، السيد علي    جلد : 2  صفحه : 274
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست