responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دراسات في علم الاصول نویسنده : الهاشمي الشاهرودي، السيد علي    جلد : 2  صفحه : 26

على التخيير العقلي أيضا، وذلك لأنه بعد ما فرضنا انّ كلا من الواجبين مشتمل على الملاك الملزم في نفسه، والمكلف غير قادر إلاّ على استيفاء أحدهما فلا وجه لأن يقيد بحكم العقل خصوص إطلاق الخطاب الثاني دون الأول، لأنه بلا مرجح، بل يقيد كل من الإطلاقين كما في المتقارنين زمانا، غاية الأمر الشرط في الأول من قبيل الشرط المتأخر وفي الثاني من قبيل الشرط المتقدم، وما ذكرناه واضح، وعلى القول بالوجوب التعليقي وفعلية كلا الوجوبين يكون أوضح.
و ببيان آخر: بعد ما فرضنا انّ الواجب اللاحق مشتمل على الملاك الملزم في ظرفه، فيجب حفظ القدرة على استيفائه، اما عقلا وأما شرعا، فلا محالة تقع المزاحمة بين وجوب التحفظ وبين وجوب الإتيان بالواجب الأول، فيثبت التخيير، فهذه الثمرة أيضا ساقطة.
الكلام فيما إذا تعذر بعض أجزاء المركب ودار الأمر بين ترك بعضها دون بعض‌
بقي الكلام فيما إذا تعذر بعض أجزاء المركب ودار الأمر بين ترك بعضها دون بعض، كالمثال الّذي قدمناه. وقد ذكر الميرزا في المقام كليات، وانه كلما دار الأمر بين الجزء والشرط فالجزء يتقدم، وكلما دار الأمر بين الركن وغيره فالركن يتقدم، وكلما دار الأمر بين السابق واللاحق فالسابق يتقدم، وكلما دار الأمر بين أصل الشرط وقيده فالشرط يتقدم إلى غير ذلك، فهل يمكننا المساعدة على هذه الكليات أم لا؟ الظاهر هو الثاني، وذلك لما بيناه من انّ الجزئية أو الشرطية منتزعة من الأمر بالمركب أو بالمقيد، فليس الجزء أو الشرط مأمورا به مستقلا، فإذا تعذر بعض الاجزاء أو الشرائط يسقط الأمر المتعلق بالمركب منه لا محالة، غاية الأمر في خصوص الصلاة ورد الدليل على عدم سقوطها بحال، فان كان المتعذر امرا معينا يجب الإتيان بالباقي، وان كان مرددا فلا محالة يكون المكلف به مرددا، فيقع التعارض بين دليلي الجزءين أو الشرطين أو الجزء والشرط.

نام کتاب : دراسات في علم الاصول نویسنده : الهاشمي الشاهرودي، السيد علي    جلد : 2  صفحه : 26
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست