responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دراسات في علم الاصول نویسنده : الهاشمي الشاهرودي، السيد علي    جلد : 2  صفحه : 25

و نقول: الظاهر عدم صحة هذه الثمرة، وذلك لأنه لا بدّ من القول بالتعيين حتى بناء على التخيير الشرعي أيضا، والسر فيه يظهر مما تقدم، فانّ الرجوع إلى البراءة عن التعيين انما هو فيما إذا شك في التعيين والتخيير في مرحلة الجعل والتشريع ولم تكن كيفية التكليف معلومة، واما إذا كان الدوران في مقام الفعلية وبعد ثبوت جعل الحكمين بنحو التعيين وثبوت ملاك كل منهما كذلك، فالعقل يحكم بالتعيين، وذلك لأنّ المكلف لو صرف قدرته فيما يحتمل أهميته يكون معذورا على كل تقدير، وهذا بخلاف ما لو فوت محتمل الأهمية باستيفاء غيره، فانه لو كان الفائت أهم في الواقع ليس له عذر في ذلك أصلا، فالاشتغال العقلي يعينه لا محالة.
و بعبارة أخرى: انما اخترنا التخيير فيما إذا دار الأمر بينه وبين التعيين لأجل أنّ تعلق التكليف بالجامع متيقن وتعلقه بالخصوصية مجهول، فيرجع فيه إلى البراءة، ولا يجري هذا البيان في المقام، وذلك لأنّ تعلق التكليف التعييني بمحتمل الأهمية كان متيقنا قبل وقوع التزاحم بينه وبين غيره، وبعد التزاحم يشك في سقوط وجوبه التعييني، فلا بدّ من الاشتغال، بخلاف الخطاب المتعلق بغير محتمل الأهمية فإنّه ساقط قطعا.
و منها: انه لو كان ظرف أحد الواجبين المتزاحمين سابقا على الآخر زمانا، فبناء على التخيير الشرعي يكون المكلف مخيرا بين الإتيان بأيّ منهما شاء كما هو الشأن في جميع موارد التخيير الشرعي، وامّا بناء على التخيير العقلي فحيث انّ المكلف في ظرف الواجب الأول قادر على الإتيان به عقلا وشرعا يكون وجوبه فعليا، فليس له تفويته، فإذا فعله يكون عاجزا عن الإتيان بالواجب الثاني في ظرفه وجدانا.
هذا ونقول: اما ما ذكره قدّس سرّه من ثبوت التخيير على الأول فهو واضح، كالتخيير بين الإتيان بصلاة الظهر مثلا في أول الوقت أو في آخره، ولكنه ثابت بناء

نام کتاب : دراسات في علم الاصول نویسنده : الهاشمي الشاهرودي، السيد علي    جلد : 2  صفحه : 25
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست